مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.