قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 15 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 5 مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
المادة 2
فتح المادةين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة .2009 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
- الترجمة الفورية 1 1 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.