مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاءمهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.