مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادّ ة 2 : كيفيات تعيين محافظ أو محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي تلك المطبقة على شركات الأسهم كما هو محدّد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن محافظ أو محافظي الحسابات المعينين من بين محافظي الحسابات المسجلين في جدول المنظمة الوطنية القيام بمهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي للوكالة مع الإشارة صراحة إلى عدم وقوعهم في حالات التنافي المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيقوم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأداء مهمة المراقبة الدائمة ويصدرون آراءهم حول صحة وشرعية الحسابات والوضعية المالية والمادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما تلك المقررة في المادة 28 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعدّ محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي :
- تقرير المصادقة على حسابات السنة المعنية،
- تقريرا خاصا بالأجر والامتيازات النقدية والعينية الممنوحة للمسيّر ولمساعد المسيّر وللإطارات الخمسة الرئيسية،
- تقريرا خاصا حول حصص المساهمات وفروع الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادّ ة 6 : يرسل محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة التقرير العام والتقارير الخاصة إلى أعضاء جمعية الشركاء في الآجال المحددة بالنسبة لشركات الأسهم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 715 مكرر 13 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يرفع محافظ أو محافظو الحسابات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كل فعل جنحي اطلع عليه في إطار مهمته الدائمة للمراقبة.
المادة 8
فتح المادةيتقاضى محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة أتعابا عن مهمتهم تحسب وفق التنظيم المعمول به. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 9 : يلتزم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة في إطار واجباتهم المهنية، بمسؤولياتهم التأديبية، المدنية والجزائية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.