قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعديل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعديل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.