ج.ر عدد 68 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيْ رقم 07-328 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1428 الموافق 25 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا…………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لدى رئيس دائرة سغوان في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المناجم والصّناعة في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الع امّ للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………………………………… 22

16 شوّال عام 1428 ه 68 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير جامعة تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش لمصالح السجون في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسة مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع بمجلس الدولة………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّشة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للم ركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران……………………………………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 25

68 16 شوّال عام 1428 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللّغات بجامعة الشلف……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية…… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة………………………………………………………………………………………………………… 27

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة .1998 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على النظام الأساسي لمعه د الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد ب إسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) الديباجة إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقّعة على هذا النظام الأساسي،
  • تمشي ا مع أه داف ميث اق منظمة المؤتم ر الإسلامي،
  • وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
  • وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
  • وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المع ايير وإنش اء معهد للمعايير والمقاييس،
  • وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
  • وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة،
  • وإذ تلاحظ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي،
  • وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها.
  • وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء، فقد أقرت هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعّالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة، التسمية : المادّة الأولى يحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد. ويختصر اسم المعهد إلى (سميك). التعريفات المادّة 2 بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات الآتية :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2-1 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي. 2-2 - الميثاق : ميثاق من ظمة المؤتمر الإسلامي. 2-3 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-4 - المعهد : معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-5 - الدولة العضو : الدول ة العض و في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت على هذا النظام الأساسي. 2-6 - الممثل : سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك). 2-7 - مواصفة المعهد : المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك). 2-8 - المواصفات الموحدة : مواصفات حول نفس الموضوع والتي تق رها هيئات المواصف ات المختلف ة التي تتب ادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات. 2-9 - وثيقة مرجعية : أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو/ومواصفات موحدة. 2-10 - الشهادات : إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 2-11 - الاعتماد : إجراء تشهد ف يه هيئة مفوضة رسمي ا بأن جهازا أو شخص ا معينا ق ادر على القيام بمهام محددة. 2-12 - تقييم المطابقة : أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 2-13 - المقاييس : علم القياس. يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى المقياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا. الأهداف المادّة 3 تتمثل الأهداف الرئيسية للمعهد فيما يأتي : الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م 3-1 - العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء. 3-2 - وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى ف ائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3 3-3 - - إنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 3-4 - تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وأنشطة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء. 3-5 - تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف، بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 3 6-6 - - توفي ر الاحتياج ات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال توحيد المواصفات والمق اييس عن طريق تحقيق أقصى قدر م ن الانتفاع الفعّال بالإمكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 3-7 - تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلّق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلّقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا ا لمجال. 3-8 - تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من إنشاء أجهزة مواصفات خاصة بها. الأعضاء والمراسلون المادّة 4 4-1 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي، كما هو وارد أدناه في 4 - .2 وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في 4 - .3 4-2 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي للمعهد. ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المحدّدة في اللوائح الداخلية. 4-3 - يمكن أن تمنح صفة المراسل إلى :

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م أ) الأجهزة الوطنية المعنية بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء التي ليس لها جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقاييس. أو إلى : ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الأعضاء. يتم منح هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة وليس للمراسل حق التصويت. 4-4 - عند تنفيذ الفق رتين 2 و 3 من ه ذه المادّة لا يسمح إلاّ بقب ول جهاز واح د فقط لتمثيل الدولة العضو. القرارات والتوصيات المادّة 5 5-1 - تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية. ولكل دولة عضو صوت واحد. فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5-2 - القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون مجرد توصيات للأعضاء. ولكل عضو حرية اتباعها أو عدم اتباعها. هيكل المعهد المادّة 6 يتضمّن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة الآتية :

  • الجمعية العمومية،
  • مجلس الإدارة،
  • الأمانة العامّة. 6-1 - الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد. وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء كما هو وارد في 4-2 و 4-4 أعلاه، ولكل دولة عضو صوت واحد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء. يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت. وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 6-2 - مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو الهيئة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ ب رامج وخطط وأنشط ة المعه د، ويتك ون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمدة واحدة فقط. ينتخب المجلس رئيسا من بين أعض ائه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. يعقد المجلس ما بين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه. يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية العمومية. 6-3 - الأمانة العامّة الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد، ويرأسها الأمين العامّ للمعهد الذي يساعده أمينان عامّان مساعدان إضافة إلى عدد من الموظفين المعيّنين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامّة. 6-3-1 - تنتخب الجمعية العمومية الأمين العامّ من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات ق ابلة للتج ديد لفترة أخ رى مرة واحدة فقط. يكون الأمين العامّ مسؤولا أمام الجمعية العمومية، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيه ات من مجلس الإدارة. يقدّم الأمين العامّ تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والق رارات الصادرة عن المعهد. يحض ر الأمين الع امّ اجتماعات مج لس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. 6-3-2 - يعيّن الأمين العامّ أمينين عامّين مساعدين بموافق ة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء. يكلّف أحد الأمينين العامّين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامّة المتعلّقة بالخدمات الفنية، ويكلّف الآخر بالإشراف على الأنشطة المتعلّقة بالتخطيط وإدارة الأبحاث. 6-3-3 - تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6-3-3-1 - المجموعة المعني ة بوضع المواصفات القياسية المجموع ة المعني ة بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء، والتنسيق بين أنشطة إع داد مواصفات المعهد بالنيابة عن الأمين العامّ، وأداء خدمات الأمانة للج ان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل. وتتولى المجموعة المعنية بوض ع المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصّحة والبيئة والماء والكهرباء والالكترونيات وأنظمة الجودة والشهادات، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يحدّدها مجلس الإدارة. كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية تشكيل ما يلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلّقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها. وعلى المجموعة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللّجان الفنية. تعرض المجموعة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة. وتقوم المجموعة بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي، وذلك باللّغات الرّسميّة وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 6-3-3-2 - المجموعة المعنية بإصدار الشهادات المجموعة المعنية بإصدار الشهادات هي الوحيدة التي تتولى القيام بالأنشطة الرامية إلى إنشاء نظام مشترك لإصدار الشهادات فيما بين الدول الأعضاء، كما تقوم بإصدار الشهادات بالنيابة عن (المعهد) إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف. وتصدر ه ذه المجموع ة نوعين م ن الشه ادات هي شهادات الجودة والمطابقة. وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الأكثر قابلة للتجديد، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التجديد. ويتم تسجيل شهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الأمين العامّ مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة. الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في إطار المبادىء التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 6-3-3-3 - المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية، كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية. ويعمل المعهد كوسيط، تستعين به أية وحدة، لاستيف اء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤه ا. ويقوم المعهد، من خلال الخبراء العاملين به، بإصدار شهادات تبيّن مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة. كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء. كما سيقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة. ويتم إص دار شهادات للمختبرات الموج ودة حاليا لدى الدول الأعضاء عن طريق نظام الاعتماد، وذلك في ضوء قدراتها على إجراء اختبارات معملية معينة وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية. وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادل ة نتائج الفحوص والمقارن ة فيما بينها والاعتراف المتبادل بها. وتتقاضى هذه ا لمجموعة، التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة، رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 6-3-3-4 - مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء، ثم ترفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها.

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م ويتم، من خلال التشاور، وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى أعضائه، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية. وتقوم هذه المجموعة بأنشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء. وتحدد المجموعة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد. وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض. وتقوم المجموعة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى اللغات الرسمية للمعهد، وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء. ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس إجراء التنسيق اللازم فيما بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوحي د القي اسي، ويسهم في تأدي ة ه ذه الخدم ات بما يتناسب واحتياجات الدول الأعضاء. 6-3-3-5 - مجموعة الخدمات الإدارية والمالية العامّة تكلف وحدة الخدمات الإدارية والمالية العامّة بمختلف المهام المتعلّقة بشؤون العاملين والشؤون الماليّة، والمطبوعات والعلاقات العامّة والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهامّ الإدارية المماثلة وخاصّة : 1 - شؤون العاملين. 2 - تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية. 3 - الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العامّ لموظفي المعهد وخدمات المقر. 4 - تقديم الاستشارات للمجموعات الأخرى بشأن الأمور التنظيمية. 5 - إع داد ال دراسات ح ول التنظيم الإداري في المعهد. 6 - مسك حسابات المعهد وتدقيقها. 7 - الإشراف على التخزين والمشتريات. 8 - إعداد ميزانية المعهد. 9 - تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات. 10 - المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي المادّة 7 ينتمي معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية المادّة 8 8-1 - للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولي ة الإقل ي مي ة الم عنية، بالت وح يد القياسي أو بالنشاطات المتعلّقة به جزئيا أو كليا. 8-2 - يتولى الأمين العامّ مسؤولية هذا التعاون. التمويل المادّة 9 9-1 - يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعض ائه وحصيلة الخدمات وبي ع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات. وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية. 9-2 - يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائه. 9-3 - يعرض الأمين العامّ مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 9-4 - يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد، وتقديم شهاداته سنويا إلى الجمعية العمومية لدراستها. مقر المعهد وطبيعته المادّة 10 10-1 - يكون مقره مدينة اسطنبول بالجمهوريّة التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 10-2 - يتمت ع المعه د بالشخصي ة القانوني ة في أراضي الدول الأعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللّغات المادّة 11 11-1 - اللّغات الرّسميّة للمعهد هي العربيّة والإنجليزية والفرنسية. 11-2 - تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية. والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللّغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية. الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية المادّة 12 12-1 - إذا رأت المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الأمانة العامة، بعد موافقة الأعض اء، إعط اء الوثيق ة رقما خاصا بها، وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة. تعديل مراجعة المواصفات القياسية للمعهد المادّة 13 13-1 - تتخذ المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلّقة بمراجعة المواصفات القياسية ل (سميك) وذلك بطلب من اللّجنة الفنية ويكون الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة. كما يجوز، بناء على طلب من أي دولة عضو، اتخاذ قرار إمّا باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات وإمّا بإلغائها. 13-2 - تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية أو أي من الدول الأعضاء. أحكام عامّة المادّة 14 14-1 - تطبق أح كام مي ثاق المنظمة ووثائقها الأخ رى ذات ال صلة في الح الات غير المن صوص عليها تحديدا في هذا الن ظام الأساسي أو في لائحة الإجراءات. الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م 14-2 - تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمن ظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه. تعديل النظام الأساسي للمعهد المادّة 15 الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت. لائحة الإجراءات المادّة 16 16-1 - تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 16-2 - أي تغييرات أو تعديلات في لائحة الإجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل اقتراح التعديلات أو التغييرات. وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت. حل المعهد المادّة 17 17-1 - أي اقتراح بحل المعه د لابد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للاقتراع، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد. 17-2 - وفي حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومي ة طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته. سريان النظام الأساسي المادّة 18 18-1 - يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول بعد أن توافي (عشر) من الدول الأعضاء الأمانة العامة للمنظمة بمصادقتها عليه.

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-325 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007،، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الس ودان، الموقع ة بالج زائ ر في 19 ذي القعدة عام 1423 الموافق 24 يناير سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1423 الموافق 24 يناير سنة 2003، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1423 الموافق 24 يناير سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”.
  • اعترافا منهما بالفوائد المرجوة من التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين.
  • وحرصا منهما على إقامة تعاون فعال ومثمر في المجال القضائي والقانوني لتأطير الصلات القانونية بين الأجهزة العدلية في البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11
  • ورغبة منهما في ترسيخ هذا التعاون على أسس سليمة ودائمة، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات 1.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين بانتظام وبصفة مستمرة القوانين والنصوص التشريعية النافذة والمعلومات المتعلقة بالقضاء والأجهزة التابعة لوزارة العدل وأساليب ممارسة العمل فيها. 2.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المطبوعات والبحوث ومجلات الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية والمعلومات المتعلقة بالعمل القضائي وأساليب ممارسة العمل فيه. 3.1 : توافق الأجهزة القضائية المختصة للطرفين المتعاقدين على تشجيع زيارات الوفود وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية والملتقيات والمؤتمرات والندوات في مجالات العدل والقضاء وفقا لبرامج يتفق عليها سنويا بين الأجهزة ا لمختصة. الباب الثاني التعاون القضائي القسم الأول المادة 2 حق اللجوء إلى القضاء والمساعدة القضائية 1.2 : يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل إقليم كل منهما وكذا الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخصة وفق قوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الج هات الق ضائية للم طالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان إقامتهم في البلد. 2.2 : يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر. وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. 3.2 : تقبل بدون تصديق في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي سبق نشرها والمحررة من قبل السلطات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين. غير أنه يجب أن تحتوي هذه الوثائق على إمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمي، وإذا تعلق الأمر بنسخ منها فيجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق محررة ماديا وموثقة بكيفية تمكن من إظهار رسميتها. القسم الثاني المادة 3 إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها 1.3 : ترسل الوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية من الجهة المختصة مباشرة إلى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه إليه الوثيقة. وترسل الطلبات لإعلان التكليف بالحضور أو تبليغ الوثائق والأوراق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والاعتبارين في المواد الجزائية من وزارة العدل لأحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف المتعاقد الآخر وذلك م ع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين . 2.3 : لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط، وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصةّ، فتوجه الورقة من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. 3.3 : يكون تنفيذ الإعلانات وتبليغ الوثائق والأوراق طبقا للإجراءات التشريعية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان وتبليغ الوثائق والأوراق. الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م 4.3 : يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لأي شكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض ذلك الشكل مع قوانين وتشريعات الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو تبليغ الوثائق أو الأوراق الذي يتم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم لدى الطرف الآخر. 5.3 : لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه، إلا إذا رأى أن من شأن ذلك المساس بسيادته أو بالنظام العام وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض. 6.3 : يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية: (أ) الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طلب التبليغ)، (ب) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانه أو تبليغه ومهنته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله متى ما كان هنالك مقتضى، (ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية، (د) موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه في هذا الخصوص، مع ذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ميلاد المطلوب تبليغه و اسم ولقب والديه. 7.3 : تقتصر السلطة المطلوب منها تسليم الأوراق على تبليغها إلى المرسل إليه. ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة مع بيان تاريخ تسليمه أو شهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة وعند الاقتض اء السبب الذي حال دون التسليم وترسل نسخة من الورقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة . :8.3 لا يترتب عن تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية تسديد أية مصاريف. القسم الثالث المادة 4 الإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء 1.4 : يجوز للسلطات القضائية المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من نظيرتها لدى

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م الطرف الآخر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة حسب الحالة، وتنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد. وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. وتوجه الإنابات القضائي ة في المواد الجزائية والتي يجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي العدل مباشرة. 2.4 : يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تنفيذ الطلبات الخاصة برعاياها مباشرة بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها وذلك في حالات الاستعجال. 3.4 : وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع البلد التي يجري تنفيذ الطلب فيه. 4.4 : يشترط أن يشمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية : أولا : اسم الجهة الصادرة عنها وختم وتوقيع الجهة الطالبة، ثانيا : جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء، ثالثا : موجز عن موضوع وقائع الدعوى، رابعا : الأعمال والإجراءات القضائية المراد إنجازها. وعند الاقتضاء، يتضمن طلب الإنابة القضائية بالإضافة إلى ما تقدم ما يأتي: أولا : الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها، ثانيا : المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها. 5.4 : تنفذ الإنابات القضائية على وجه السرعة بواسطة الجهة القضائية المختصة ويكون التنفيذ وفقا للقوانين السارية في البلد المعني وتحاط الجهة الطالبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليها الحضور عند الاقتضاء. 6.4 : يجوز للدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة، الامتناع عن ذلك، إذا كان من رأي الجهة التي قدم إليها الطلب أن موضوعه يخرج من نطاق الاتفاقية أو إذا كان تنفيذها لا يدخل في الاختصاص القضائي للجهة المطلوب منها التنفيذ وكانت لا تملك الحق في إحالتها إلي الجهة المختصة أو كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بالنظام العام فيها أو كانت الإنابة تتعلق بجريمة تعتبر سياسية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على أن تخطر السلطة الطالبة فورا بأسباب الامتناع. 7.4 : لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية بالنسبة للدولة الطالبة أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة الطالبة. 8.4 : يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع إفادتهم وأقوالهم وفقا للقواعد الإجرائية القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة أمامها، ويكون لها ذات الأثر القانوني كما لو تمت أمام السلطة القضائية لدى الدولة الطالبة. 9.4 : يجب أن تحسب تعويضات العمل ومصاريف السفر والإقامة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير. وتقدم للشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر عن طريق السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه. 10.4 : يتمتع الشهود والخبراء أيا كانت جنسياتهم عند مثولهم طوعا لدى أي من الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية بناء على إعلان، بالحصانة الإجرائية فيما يتعلق بالقبض عليهم أو الحبس عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخولهم إقليم الطرف الطالب، وفي حالة عدم تلبية الحضور دون عذر مقبول، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل كل الوسائل المشروعة والمنصوص عليها في القانون لإجبارهم على الحضور . 11.4 : مع مراعاة كل ما تقدم تزول الحصانة الإجرائية عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين (30)

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها بمحض إرادته مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها. 12.4 : توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود أو خبراء محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف الآخر، تنفذ هذه الطلبات إذا لم تعترض ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل. وتقع تكاليف السفر على عاتق السلطات الطالبة. 13.4 : على السلطة القضائية التي أعلنت الشاهد أو الخبير في الدولة الطالبة إخطار الشاهد أو الخبير بهذه الحصانة كتابة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة . الباب الثالث أحكام خاصة في المادة المدنية والتجارية القسم الأول المادة 5 الاعتراف بالأحكام والقرارات المدنية والتجارية وتنفيذها 1.5 : إن القرارات القضائية والولائية الصادرة حسب الاختصاص القضائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين المتعاقدين، تحوز قوة الشيء المقتضي فيه في إقليم الطرف الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية : أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة، ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم متغيبين حسب قانون الطرف الذي صدر فيه القرار، ج - أن يكون الحكم أو الق رار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وأصبح قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة فهذه تنفذ ولو كانت محل معارض ة أو استئناف بش رط أن تكون قابل ة للتنفيذ، د - عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه. الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م 2.5 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لايمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الطرف الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء تقوم به هذه السلطات كالتسجيل وإعادة التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في إقليم الدولة المطلوبة منها التنفيذ. :3.5 تمنح الجهة القضائية ا لمختصة، حسب قانون الط رف الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء عل ى طلب كل طرف له شأن، أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ. 4.5 : تقتصر الجهة القضائية المختصة بالنظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. ولا يمكن رفض الاعتراف بسبب أن محكمة الدولة الأصلية طبقت قانونا غير القانون الذي يجب تطبيقه حسب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المقدم إليها الطلب، ماعدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم. وفي هذه الحالات لا يمكن الرفض إذا كان تطبيق القانون المحدد بهذه القواعد يؤدي إلى نفس النتيجة. وعندما تمنح السلطة المختصة تنفيذ الحكم أو القرار تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه. 5.5 : يجوز أن يشمل أمر التنفيذ كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي. 6.5 : يترتب على الأمر بالتنفيذ آثار بالنسبة لجميع أطراف الدعوى وفي مجموع إقليم الطرف الذي صدر فيه. ويسمح هذا الحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ. وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. 7.5 : يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يط لب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم مايأتي :

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م أ - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب - أصل وثيقة الإعلان بالحكم أو كل عقد يقوم مقامه، ج - شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض، د - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي. القسم الثاني المادة 6 الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها 1.6 : تعتبر أحكام المحكمين حائزة لقوة الشيء المقتضى فيه وقابلة للتنفيذ في إقليم الأطراف المتعاقدة إذا توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 5 من هذه الاتفاقية وذلك إذا اتضح أن : أ - القرار قد صدر بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في نزاع معين أو نزاعات في المستقبل ناتجة عن علاقات قانونية معينة وأصدرت الهيئة التحكمية قرارها طبقا للاختصاصات المتفق عليها. ب - أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم المحكمين حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه . 2.6 : إن العقود الرسمية والعقود التوثيقية النافذة لدى أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر نافذة لدى الطرف الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون الطرف الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ. تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلمتها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للطرف المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادئ القانون العام المطبق فيه. الباب الرابع المادة 7 تبادل صحف السوابق القضائية 1.7 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الأخرى. 2.7 : في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة. 3.7 : باستثناء حالة المتابعة إذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة في حيازة الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات. الباب الخامس المادة 8 تسليم المجرمين 1.8 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر - وفق القواعد والشروط المحددة في الأحكام التالية - الأفراد المقيمين في إقليم أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر. 2.8 : يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الموجودين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والموجهة إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية المختصة للطرف الآخر وذلك وفقا للشروط التالية : أ - أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو تم ارتكابها خارج إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها، ب - أن تكون الجريمة معاقبا عليه ا بالحب س مدة سنتين على الأقل بموجب قوانين كل من الطرفين المتعاقدين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل أمام محكمة مختصة. 3.8 : لا يكون التسليم واجبا إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم لا يشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المقررة لها في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب منها التسليم إلا إذا كان الشخص المطلوب تسل يمه من مواط ني الدول ة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها على نفس الفعل المجرم بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم. 4.8 : لا يجوز التسليم مطلقا في أي من الجرائم الآتية : أ - الجرائم السياسية وفقا لنظر الدولة المطلوب منها التسليم، ولأجل هذه الاتفاقية لا تعتبر الجرائم الآتية جرائم سياسية : أولا : التعدي على رئيس دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو أحد أفراد أسرته، ثانيا : جرائم القتل والسرقة المصحوبة بالإكراه وكذلك الابتزاز المصحوب بالإك راه ضد الأفراد أو الجماعات أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو وسائل النقل والمواصلات والاعتداء على الأمكنة العامة والأشخاص بغرض الإرهاب واستخدام العنف مهما كان نوعه في تدمير المنشآت العامة أو إثارة الفتن والاضطرابات والإخلال بالسلامة العامة لسيادة الدولة، ب - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم، على أن تقوم هذه الأخيرة بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحريات وتحقيقات، ج - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها، د - إذا كانت الجريمة أو العقوبة المطلوب لأجلها تسليم الشخص قد سقطت وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو قوانين الطرف الذي وقع الجرم فيه، ه - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أما إذا كان ذات الشخص مطلوبا عن جريمة أخرى فيرجى النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها، و - إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم. ز - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم على أنها مجرد خرق للالتزامات العسكرية، الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م ح - إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم، ط - إذا ارتكبت الجرائم خارج إقليم الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها. 5.8 : تقدم طلبات تسليم المجرمين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا وتوجه عن الطريق الدبلوماسي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية : أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن وجدت، ب - أمر القبض أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من سلطات مختصة، ج - تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع إرفاق نسخة من هذه النصوص بالإضافة إلى قائمة بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه، د - صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا أو غيابيا أمام محكمة مختصة. 6.8 : تفصل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين في طلبات التسليم المقدمة إعمالا لإحكام هذه الاتفاقية ووفقا للقوانين السارية وقت تقديم الطلب. 7.8 : إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، ثم الدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في تقديم طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها. 8.8 : للدولة طالبة التسليم استنادا إلى أمر قبض أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم والوثائق المذكورة في هذا الباب أعلاه وإذا لم يصل طلب التسليم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ طلب التوقيف المؤقت على الدولة المطلوب منها أن تأمر بإخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول ذلك دون توقيف ذلك الشخص مرة أخرى عند وصول الطلب مستوفيا الوثائق المذكورة في هذه الاتفاقية.

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م ويوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو بأية وسيلة أخرى يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي. 9.8 : يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب من الدولة طالبة التسليم بيانا وإيضاحات تكميلية للتأكد من توفر شروط وأحكام هذه الاتفاقية بشأن الطلب المعني خلال مدة معينة قبل رفض طلب التسليم مع ضرورة توقيف الشخص المطلوب خلال الفترة المحددة، وتقدم طلبات البيانات والإيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية. 10.8 : تخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالقرار الذي اتخذته بشأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن الطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم، مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم. 11.8 : تلتزم الدولة طالبة التسليم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ علمه بقرار التسليم، إذا لم يتم ذلك جاز للدولة المطلوب منها التسليم إخلاء سبيله ما لم تقدم الدولة طالبة التسليم عذرا مقبولا لتجديد فترة الاستلام قبل التاريخ المحدد للتسليم. 12.8 : لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة سوى عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها على أنه إذا كانت قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن أي جريمة أو جرائم أخرى. 13.8 : إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة التي طلب منها يعاد تسليمه بعد تأييد التسليم وبدون إرسال وثائق. 14.8 : لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص بموجب أحكام الاتفاقية أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته، ومع ذلك يجوز التسليم إلى دولة ثالثة إذا كان ذلك الشخص قد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 أصبح مقيما في إقليم الدولة المسلم إليها أو غادرها ثم عاد إليها باختياره على النحو المبين في هذه الاتفاقية. :15.8 إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغييرا في وصف الجريمة المنسوبة إليه، فلا يجوز متابعته أو محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 16.8 : مع مراعاة أحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم، يتم حجز جميع ما يضبط عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين القبض على المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا أو في أي مرحلة لاحقة على أن يراعى في ذلك حقوق الآخرين المتعلقة بتلك الأشياء والتي يجب أن ترد عند وجود مثل هذه الحقوق إلى الدولة المقدم إليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة. و يجوز تسليم ما تم ضبطه وحفظه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر. 17.8 : تتعهد الدولتان بالسماح بمرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر تراب أحد الطرفين وذلك بناء على طلب يوجه إليها عن الطريق الدبلوماسي ويشترط أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 18.8 : تتفق الدولتان عند استخدام الطرق الجوية لنقل الش خص المقرر تسليمه على اتباع القواعد التالية : أ - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة على إقليم الطرف طالب التسليم إعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة لأجوائه الإقليمية بوجود الوثائق المنصوص عليها في هذا الباب وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف طالب التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يطلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المقررة في هذه الفقرة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أرضها، ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة على إقليم الطرف طالب التسليم وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالهبوط وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على الهبوط تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا الهبوط إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19.8 : يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم كافة المصاريف لإجراءات التسليم التي تتم داخل حدود إقليمها الجغرافي، على أن يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. إذا ثبت عدم مسؤولية الشخ ص المسلم بموجب أحكام هذه الاتفاقية أمام القضاء في إقليم الطرف طالب التسليم يتحمل هذا الأخير جميع مصاريف عودة ذلك الشخص إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه. الباب السادس المادة 9 أحكام ختامية 1.9 : يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري العمل بها في كل من الطرفين المتعاقدين. 2.9 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق وتسري لمدة غير محددة . 3.9 : يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين تعديل أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت بناء على مشاورات بين وزارتي العدل في الدولتين، كما يجوز لهما بناء على اتفاق مكتوب إلغاء هذه الاتفاقية بعد إخطار الطرف الآخر برغبته في الإلغاء قبل ستة أشهر عبر الطرق الدبلوماسية. وإشهادا على ما تقدم وقع وزيرا العدل في البلدين بصفتهما مفوضين ومأذون لهما على هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر في اليوم 19 من شهر ذي القعدة سنة 1423 ه الموافق ليوم 24 من شهر يناير سنة .2003 حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس قوّة الإثبات والحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة واحدة منها. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية شرفي محمد علي محمد عثمان يس وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-326 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار يتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية نيكاراغوا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، المش ار إليهما فيما يلي ب”الطرفين”،
  • إذ تحدوهما الرغبة في مزيد تعزيز وتعميق علاقات الصداقة القائمة بينهما على روابط التضامن والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م

  • وعزما منهما على العمل سويا قصد ترقية السلم والأمن الدوليين وكذا التعاون والتفاهم بين الشعوب، وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي المعترف بهما دوليا،
  • واقتناعا منهما أن الحوار والتعاون يشكلان ميزتين أساسيتين لسياستهما الخارجيّة ويعزّزان التفاهم والتعاون بين شعبيهما،
  • ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع مجال تعاونهما إلى الميادين الاقتصادية والتجارية والماليّة والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى بغية ترقي ة تعاون ذي منفعة متبادلة بين البلدين، ينشىء الطرفان لجنة مشتركة حكومية بين الجزائر ونيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والعلمي والتقني والتربوي والثقافي والرياضي، ويشار إليهما فيما يأتي ب “اللجنة المشتركة”. المادّة 2 في إطار اختصاصاتها، تشكل اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. وتقوم باستكشاف كافة الإمكانيات وأشكال التعاون الممكن تطويرها بين الطرفين، وذلك دون الإخلال بالآليات الأخرى القائمة أو التي ستتم إقامتها مستقبلا من خلال اتفاقات بين البلدين. المادّة 3 ستكلف اللجنة المشتركة ب :
  • تحديد التوجهات الضرورية لتحقيق أهدافها، خاصة في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصّحية والزراعية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
  • دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي،
  • م راقب ة تنفيذ الاتف اق ات الحكومي ة المب رمة أو التي ستبرم بين البلدين، في الميادين المنصوص عليها في هذا الاتفاق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19
  • متابعة تطوير المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
  • كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان. المادّة 4 يمكن الّلجنة المشتركة أن تنشىء في إطار مهمتها، لجانا فرعية قطاعية أو فرق عمل لمعالجة القضايا المتعلقة بمهمتها هذه. تقدم هذه اللجان الفرعية أو فرق العمل تقارير عن أشغالها ونشاطاتها إلى اللجنة المشتركة فقط. المادّة 5 تجتمع اللجنة المشترك ة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب في ماناغوا والجزائر. يحدد تاريخ وجدول أعمال الدورات عبر القنوات الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما على الأق ل قبل انعقاد الاجتماع. يمكن أحد الطرفين أن يطلب عقد دورة استثنائية إذا رأى أن ذلك ضروري. يمكن كلا الطرفين وباتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وفرق العمل لدراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها مسبقا. المادّة 6 تضمن قرارات واستخلاصات اللجنة المشتركة في محاضر موقعة أصولا من قبل الطرفين، وحسب الحالة، في اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات ومذكرات تفاهم يتم إبرامها بين الطرفين. المادّة 7 بغية إتاحة القيام بتقييم تطور تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة وكذا التطورات المسجلة في إنجاز المشاريع والبرامج المتفق عليها. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة. بالإضافة إلى التقييم، تتمثل مهام اللجن ة التي تتشك ل من خبراء البلدين في إعداد الدورة المقبلة للجنة المشتركة. وتجتمع في غضون الدورتين للجنة المشتركة بالتناوب في ماناغوا والج زائر. يحدّد التاريخ وجدول الأعمال عبر القنوات الدّبلوم اسية ثلاثين (30) ي وما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه

المادّة 8 تترأس وفد كل من الطرفين شخصية من الصف الوزاري، ويشكل أيضا من أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل كل طرف. المادّة 9 يت م إخضاع هذا الاتفاق لإجراء التصديق. ويدخل ح يّز التّ نفيذ بت اريخ تبادل وثائق التصديق. المادّة 10 يم كن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، وتخضع التعديلات أيضا لإجراء التصديق. وستدخل حيّز التّنفيذ وفقا للإج راء المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه. مراسيم مرسوم تنفيذيْ رقم 07-328 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1428 الموافق 25 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليّة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-237 المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التس يير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، 28 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 11 هذا الاتفاق صالح لمدة خمس سنوات قابلة للتج ديد ضمنيا لفت رات مماثلة، م ا لم يخ ط ر أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ست ة (6) أشه ر قبل نهاي ة فت رة الصلاحية الجارية. إنهاء العمل بهذا الاتفاق يدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من انتهاء مدة صلاحية الفترة المذكورة. حرّر بالجزائر في خمسة (5) يونيو ألفين وسبعة (2007) من نسختين أصليتين باللغات الاسبانية والعربيّة والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجّح النص باللغة الفرنسية. عبد العزيز بوتفليقة القائد رئيس دانيال أرتيغا سأفيدرا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس جمهورية نيكاراغوا تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.136.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأب واب المب ينة في الج دول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.136.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 “ المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1428 الموافق 25 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 28 أكتوبر سنة 2007 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك 34-03 المديرية العامة للأملاك 34-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات …………………… 738.000 الوطنية - اللوازم……………………………… 738.000 الوطنية - التكاليف الملحقة…………………. 660.000 مجموع القسم الرابع 2.136.000 مجموع العنوان الثالث 2.136.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.136.000 مجموع الفرع الخامس 2.136.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.136.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن 1428 الموافق من أوّل يونيو سنة 2006، مهامّ السّيد بوعبد الله إنهاء مهامّ الطاهر قوادري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية مكلّف بالدّراسات والتلخيص بمحافظة سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائر الكبرى - سابقا. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الطاهر منادي، بصفته مكلّفا أوّل أك توبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بالدّراسات والتلخيص بمحافظ ة الجزائر الكبرى - سابق ا، الأمين العامّ لدى رئيس دائرة سغوان في ولاية بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام المدية. 1428 الموافق بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة. عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد بوطويل، بصفته أمينا عاما لدى بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان رئيس دائرة سغوان في ولاية المدية، لتكليفه ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد درويش، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة الماليّة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نعيمة لوزواز، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الرزاق حشيشي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة سامي ة ميش ال لعماري، زوج ة بطاهر، بصفتها رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المناجم والصّناعة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م من 4 أبريل سنة 2007، مهامّ السّيد بوبكر نصيب، بصفته مديرا للمناجم والصّناع ة في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للديوان ال وطني لتنمي ة تربية الخيول والإبل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد الطاهر بن يوسف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية ترب ي ة الخي ول والإبل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد ع اشور سغواني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربي ة الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمدالعيد تجاني، بصفته نائب مدير للدّراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير جامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد إبراهيم شرقي، بصفته نائب مدير الجامعة،

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاه رات العلمية بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة حكيم ة ق زاتي، رئيسة للدّراسات في المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد كريم أحمد سعيد، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة يمينة حاج بن علي، أمين ة عامة لدى رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف سريم، أمينا عام ا لدى رئيس دائرة تنس في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرزاق مكلات، أمينا عاما لدى رئيس دائرة أميزور في ولاية بجاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطيب حسيني، أمينا عاما ل دى رئيس دائرة أقب و في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خالد ضيف الله، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة أولاد خضير في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر فيهاخير، أمينا عاما لدى رئيس دائرة سيلات أباليسا في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد حمد بالنوي، أمينا عاما ل دى رئيس دائرة عين صالح في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الهادي جخار، أمينا عاما لدى رئيس دائرة عزاب ة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد صالح العشي، أمين ا عام ا ل دى رئيس دائرة رمضان جمال في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرحمن عبد المومن، أمينا عاما لدى رئيس دائرة قلعة بوصبع، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد نور الدين محيوص، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة عين عبيد في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوطويل،أمينا عاما ل دى رئيس دائ رة وزرة في ولاية المدية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الحفيظ عباسي، أمينا عاما ل دى رئيس دائرة سيدي عامر في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سماعين سم اعي، أمين ا عام ا لدى رئيس دائرة برج الغدير في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعد الدين بن ناصف، أمينا عاما ل دى رئيس دائ رة بئر قصد علي في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة كريمة خلوط، زوجة عرعار، أمينة عامة لدى رئيس دائرة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد جم ال كشط ولي، أمينا ع ام ا ل دى رئيس دائرة سيدي مروان في ولاية ميلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوغابة، مفتّشا بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد السائح بوكرزازة، مفتّشا بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي ر أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامّ ة لإدارة السجون وإع ادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م بشير عدة، مدي را لأم ن المؤسس ات العقابي ة في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش لمصالح السجون في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سعيد بلحسن، مفتّشا لمصالح السجون في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيسة مصلحة الاجته اد القضائي والتشريع بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنس ة مليك ة ماضي، رئيسة لمصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع بمجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّشة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة سامية ميشال لعماري، زوجة بطاهر، مفتّشة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الرزاق حشيشي، عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لمؤسس ة تسيي ر المصالح المط اري ة في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد الصالح بولطيف، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لل ديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد الطاهر بن ي وسف، مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى عبد الع زيز، ن ائب مدير لمتابع ة التع اقد بوزارة الصّ حة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للم ركز الاستشف ائي الج امعي في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد جيلالي بوزيري، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد العيد صمادي، مديرا للثقافة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد كريم عريب، مديرا للثقافة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد مودع، مديرا للثقافة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد حسن مرموري، مديرا للثقافة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خلاف ريغي، مديرا للثقافة في ولاية خنشلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنس ة لطيف ة بن ش اوي، نائبة مدير للعلاقات الخ ارجيّة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خ الد ل وصفان، ن ائب مدير لل تشاور الم هني بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد العيد تج اني، ن ائب مدير لل وثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناع ة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد مرموشي، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية تيسمسيلت. الجزائريّة / العدد 68 16 شوّال عام 1428 ه 28 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللّغات بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الع ربي عميش، عميدا لكلية الآداب واللّغ ات بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سليم ان ب ن اب راهيم، مدي را للتكوين المه ني في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 2 : 1 - ………………………………………………………. 2 - ………………………………………………………. 3 - …………………………………… ( بدون تغيير) 4 - الملحقات .”

16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 28 أكتوبر سنة 2007 م المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوف مبر س نة 2001 والم ذكور أعلاه، بم ادة 8 مكرر تح رر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر : يدير ملحقة الثانوية الرياضية الوطنية رئيس ملحقة وتشتمل على مصلحتين ( 2 ) :

  • مصلحة التعليم والتمدرس والمتابعة الرياضية،
  • مصلحة المقتصدية والداخلية والإيواء والإطعام .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية الوطنية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بن بوزيد جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة