مرسوم رئاسيّ رقم 07-325 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007،، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1423 الموافق 24 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1423 الموافق 24 يناير سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين".
- اعترافا منهما بالفوائد المرجوة من التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين.
- وحرصا منهما على إقامة تعاون فعال ومثمر في المجال القضائي والقانوني لتأطير الصلات القانونية بين الأجهزة العدلية في البلدين.
- ورغبة منهما في ترسيخ هذا التعاون على أسس سليمة ودائمة، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات 1.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين بانتظام وبصفة مستمرة القوانين والنصوص التشريعية النافذة والمعلومات المتعلقة بالقضاء والأجهزة التابعة لوزارة العدل وأساليب ممارسة العمل فيها. 2.1 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المطبوعات والبحوث ومجلات الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية والمعلومات المتعلقة بالعمل القضائي وأساليب ممارسة العمل فيه. 3.1 : توافق الأجهزة القضائية المختصة للطرفين المتعاقدين على تشجيع زيارات الوفود وتبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية والملتقيات والمؤتمرات والندوات في مجالات العدل والقضاء وفقا لبرامج يتفق عليها سنويا بين الأجهزة ا لمختصة.
الباب الثاني التعاون القضائي القسم الأول
المادة 2 حق اللجوء إلى القضاء والمساعدة القضائية 1.2 : يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل إقليم كل منهما وكذا الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخصة وفق قوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الج هات الق ضائية للم طالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان إقامتهم في البلد. 2.2 : يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. 3.2 : تقبل بدون تصديق في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي سبق نشرها والمحررة من قبل السلطات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه يجب أن تحتوي هذه الوثائق على إمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وحاملة لطابعها الرسمي، وإذا تعلق الأمر بنسخ منها فيجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق محررة ماديا وموثقة بكيفية تمكن من إظهار رسميتها.
القسم الثاني
المادة 3
فتح المادةإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها 1.3 : ترسل الوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية من الجهة المختصة مباشرة إلى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه إليه الوثيقة.
وترسل الطلبات لإعلان التكليف بالحضور أو تبليغ الوثائق والأوراق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والاعتبارين في المواد الجزائية من وزارة العدل لأحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف المتعاقد الآخر وذلك م ع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين . 2.3 : لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط، وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصةّ، فتوجه الورقة من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. 3.3 : يكون تنفيذ الإعلانات وتبليغ الوثائق والأوراق طبقا للإجراءات التشريعية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان وتبليغ الوثائق والأوراق. 4.3 : يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لأي شكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض ذلك الشكل مع قوانين وتشريعات الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو تبليغ الوثائق أو الأوراق الذي يتم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم لدى الطرف الآخر. 5.3 : لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه، إلا إذا رأى أن من شأن ذلك المساس بسيادته أو بالنظام العام وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض. 6.3 : يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طلب التبليغ)،
(ب) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانه أو تبليغه ومهنته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله متى ما كان هنالك مقتضى،
(ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية،
(د) موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه في هذا الخصوص، مع ذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ميلاد المطلوب تبليغه و اسم ولقب والديه. 7.3 : تقتصر السلطة المطلوب منها تسليم الأوراق على تبليغها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة مع بيان تاريخ تسليمه أو شهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة وعند الاقتض اء السبب الذي حال دون التسليم وترسل نسخة من الورقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة . :8.3 لا يترتب عن تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية تسديد أية مصاريف.
القسم الثالث
المادة 4
فتح المادةالإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء 1.4 : يجوز للسلطات القضائية المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من نظيرتها لدى 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م الطرف الآخر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة حسب الحالة، وتنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد.
وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وتوجه الإنابات القضائي ة في المواد الجزائية والتي يجب تنفيذه ا في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارتي العدل مباشرة. 2.4 : يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تنفيذ الطلبات الخاصة برعاياها مباشرة بواسطة ممثلها الدبلوماسي أو القنصلي وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها وذلك في حالات الاستعجال. 3.4 : وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع البلد التي يجري تنفيذ الطلب فيه. 4.4 : يشترط أن يشمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية :
أولا : اسم الجهة الصادرة عنها وختم وتوقيع الجهة الطالبة، ثانيا : جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء، ثالثا : موجز عن موضوع وقائع الدعوى، رابعا : الأعمال والإجراءات القضائية المراد إنجازها.
وعند الاقتضاء، يتضمن طلب الإنابة القضائية بالإضافة إلى ما تقدم ما يأتي:
أولا : الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها، ثانيا : المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها. 5.4 : تنفذ الإنابات القضائية على وجه السرعة بواسطة الجهة القضائية المختصة ويكون التنفيذ وفقا للقوانين السارية في البلد المعني وتحاط الجهة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو ممثليها الحضور عند الاقتضاء. 6.4 : يجوز للدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة، الامتناع عن ذلك، إذا كان من رأي الجهة التي قدم إليها الطلب أن موضوعه يخرج من نطاق الاتفاقية أو إذا كان تنفيذها لا يدخل في الاختصاص القضائي للجهة المطلوب منها التنفيذ وكانت لا تملك الحق في إحالتها إلي الجهة المختصة أو كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بالنظام العام فيها أو كانت الإنابة تتعلق بجريمة تعتبر سياسية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على أن تخطر السلطة الطالبة فورا بأسباب الامتناع. 7.4 : لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية بالنسبة للدولة الطالبة أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقات الشهود والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة الطالبة. 8.4 : يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع إفادتهم وأقوالهم وفقا للقواعد الإجرائية القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة أمامها، ويكون لها ذات الأثر القانوني كما لو تمت أمام السلطة القضائية لدى الدولة الطالبة. 9.4 : يجب أن تحسب تعويضات العمل ومصاريف السفر والإقامة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير.
وتقدم للشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر عن طريق السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للبلد الطالب بناء على طلبه. 10.4 : يتمتع الشهود والخبراء أيا كانت جنسياتهم عند مثولهم طوعا لدى أي من الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية بناء على إعلان، بالحصانة الإجرائية فيما يتعلق بالقبض عليهم أو الحبس عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخولهم إقليم الطرف الطالب، وفي حالة عدم تلبية الحضور دون عذر مقبول، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل كل الوسائل المشروعة والمنصوص عليها في القانون لإجبارهم على الحضور . 11.4 : مع مراعاة كل ما تقدم تزول الحصانة الإجرائية عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين (30) 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها بمحض إرادته مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها. 12.4 : توجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود أو خبراء محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى وزارة العدل للطرف الآخر، تنفذ هذه الطلبات إذا لم تعترض ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل.
وتقع تكاليف السفر على عاتق السلطات الطالبة. 13.4 : على السلطة القضائية التي أعلنت الشاهد أو الخبير في الدولة الطالبة إخطار الشاهد أو الخبير بهذه الحصانة كتابة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة .
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة المدنية والتجارية
القسم الأول
المادة 5
فتح المادةالاعتراف بالأحكام والقرارات المدنية والتجارية وتنفيذها 1.5 : إن القرارات القضائية والولائية الصادرة حسب الاختصاص القضائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين المتعاقدين، تحوز قوة الشيء المقتضي فيه في إقليم الطرف الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة،
ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم متغيبين حسب قانون الطرف الذي صدر فيه القرار،
ج - أن يكون الحكم أو الق رار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وأصبح قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة فهذه تنفذ ولو كانت محل معارض ة أو استئناف بش رط أن تكون قابل ة للتنفيذ،
د - عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه. 2.5 : إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لايمكن أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الطرف الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء تقوم به هذه السلطات كالتسجيل وإعادة التسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في إقليم الدولة المطلوبة منها التنفيذ. :3.5 تمنح الجهة القضائية ا لمختصة، حسب قانون الط رف الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء عل ى طلب كل طرف له شأن، أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الطرف المطلوب منه التنفيذ. 4.5 : تقتصر الجهة القضائية المختصة بالنظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
ولا يمكن رفض الاعتراف بسبب أن محكمة الدولة الأصلية طبقت قانونا غير القانون الذي يجب تطبيقه حسب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المقدم إليها الطلب، ماعدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم.
وفي هذه الحالات لا يمكن الرفض إذا كان تطبيق القانون المحدد بهذه القواعد يؤدي إلى نفس النتيجة.
وعندما تمنح السلطة المختصة تنفيذ الحكم أو القرار تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه. 5.5 : يجوز أن يشمل أمر التنفيذ كل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي. 6.5 : يترتب على الأمر بالتنفيذ آثار بالنسبة لجميع أطراف الدعوى وفي مجموع إقليم الطرف الذي صدر فيه.
ويسمح هذا الحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ.
وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. 7.5 : يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يط لب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم مايأتي : 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
أ - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب - أصل وثيقة الإعلان بالحكم أو كل عقد يقوم مقامه،
ج - شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض،
د - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي.
القسم الثاني
المادة 6
فتح المادةالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها 1.6 : تعتبر أحكام المحكمين حائزة لقوة الشيء المقتضى فيه وقابلة للتنفيذ في إقليم الأطراف المتعاقدة إذا توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 5 من هذه الاتفاقية وذلك إذا اتضح أن :
أ - القرار قد صدر بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في نزاع معين أو نزاعات في المستقبل ناتجة عن علاقات قانونية معينة وأصدرت الهيئة التحكمية قرارها طبقا للاختصاصات المتفق عليها.
ب - أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة الاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم المحكمين حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه . 2.6 : إن العقود الرسمية والعقود التوثيقية النافذة لدى أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر نافذة لدى الطرف الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون الطرف الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلمتها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للطرف المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادئ القانون العام المطبق فيه.
الباب الرابع
المادة 7
فتح المادةتبادل صحف السوابق القضائية 1.7 : تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الأشخاص المولودين في إقليم الدولة الأخرى. 2.7 : في حالة المحاكمة أمام محكمة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة. 3.7 : باستثناء حالة المتابعة إذا أرادت السلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحصول على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الموجودة في حيازة الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.
الباب الخامس
المادة 8
فتح المادةتسليم المجرمين 1.8 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر - وفق القواعد والشروط المحددة في الأحكام التالية - الأفراد المقيمين في إقليم أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر. 2.8 : يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الموجودين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والموجهة إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية المختصة للطرف الآخر وذلك وفقا للشروط التالية :
أ - أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو تم ارتكابها خارج إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها،
ب - أن تكون الجريمة معاقبا عليه ا بالحب س مدة سنتين على الأقل بموجب قوانين كل من الطرفين المتعاقدين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل أمام محكمة مختصة. 3.8 : لا يكون التسليم واجبا إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم لا يشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المقررة لها في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب منها التسليم إلا إذا كان الشخص المطلوب تسل يمه من مواط ني الدول ة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها على نفس الفعل المجرم بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم. 4.8 : لا يجوز التسليم مطلقا في أي من الجرائم الآتية :
أ - الجرائم السياسية وفقا لنظر الدولة المطلوب منها التسليم، ولأجل هذه الاتفاقية لا تعتبر الجرائم الآتية جرائم سياسية :
أولا : التعدي على رئيس دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو أحد أفراد أسرته، ثانيا : جرائم القتل والسرقة المصحوبة بالإكراه وكذلك الابتزاز المصحوب بالإك راه ضد الأفراد أو الجماعات أو الجرائم الواقعة على الأموال العامة أو وسائل النقل والمواصلات والاعتداء على الأمكنة العامة والأشخاص بغرض الإرهاب واستخدام العنف مهما كان نوعه في تدمير المنشآت العامة أو إثارة الفتن والاضطرابات والإخلال بالسلامة العامة لسيادة الدولة،
ب - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم، على أن تقوم هذه الأخيرة بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحريات وتحقيقات،
ج - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها،
د - إذا كانت الجريمة أو العقوبة المطلوب لأجلها تسليم الشخص قد سقطت وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو قوانين الطرف الذي وقع الجرم فيه،
ه - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أما إذا كان ذات الشخص مطلوبا عن جريمة أخرى فيرجى النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها،
و - إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم.
ز - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم على أنها مجرد خرق للالتزامات العسكرية،
ح - إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم،
ط - إذا ارتكبت الجرائم خارج إقليم الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها. 5.8 : تقدم طلبات تسليم المجرمين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا وتوجه عن الطريق الدبلوماسي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن وجدت،
ب - أمر القبض أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من سلطات مختصة،
ج - تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع إرفاق نسخة من هذه النصوص بالإضافة إلى قائمة بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه،
د - صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا أو غيابيا أمام محكمة مختصة. 6.8 : تفصل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين في طلبات التسليم المقدمة إعمالا لإحكام هذه الاتفاقية ووفقا للقوانين السارية وقت تقديم الطلب. 7.8 : إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، ثم الدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في تقديم طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها. 8.8 : للدولة طالبة التسليم استنادا إلى أمر قبض أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم والوثائق المذكورة في هذا الباب أعلاه وإذا لم يصل طلب التسليم خلال خمسة وأربعين
(45) يوما من تاريخ طلب التوقيف المؤقت على الدولة المطلوب منها أن تأمر بإخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول ذلك دون توقيف ذلك الشخص مرة أخرى عند وصول الطلب مستوفيا الوثائق المذكورة في هذه الاتفاقية. 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م ويوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو بأية وسيلة أخرى يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي. 9.8 : يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب من الدولة طالبة التسليم بيانا وإيضاحات تكميلية للتأكد من توفر شروط وأحكام هذه الاتفاقية بشأن الطلب المعني خلال مدة معينة قبل رفض طلب التسليم مع ضرورة توقيف الشخص المطلوب خلال الفترة المحددة، وتقدم طلبات البيانات والإيضاحات عبر القنوات الدبلوماسية. 10.8 : تخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالقرار الذي اتخذته بشأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن الطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم، مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم. 11.8 : تلتزم الدولة طالبة التسليم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ علمه بقرار التسليم، إذا لم يتم ذلك جاز للدولة المطلوب منها التسليم إخلاء سبيله ما لم تقدم الدولة طالبة التسليم عذرا مقبولا لتجديد فترة الاستلام قبل التاريخ المحدد للتسليم. 12.8 : لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة سوى عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها على أنه إذا كانت قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن أي جريمة أو جرائم أخرى. 13.8 : إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة التي طلب منها يعاد تسليمه بعد تأييد التسليم وبدون إرسال وثائق. 14.8 : لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص بموجب أحكام الاتفاقية أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته، ومع ذلك يجوز التسليم إلى دولة ثالثة إذا كان ذلك الشخص قد أصبح مقيما في إقليم الدولة المسلم إليها أو غادرها ثم عاد إليها باختياره على النحو المبين في هذه الاتفاقية. :15.8 إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغييرا في وصف الجريمة المنسوبة إليه، فلا يجوز متابعته أو محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 16.8 : مع مراعاة أحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم، يتم حجز جميع ما يضبط عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين القبض على المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا أو في أي مرحلة لاحقة على أن يراعى في ذلك حقوق الآخرين المتعلقة بتلك الأشياء والتي يجب أن ترد عند وجود مثل هذه الحقوق إلى الدولة المقدم إليها الطلب وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة.
و يجوز تسليم ما تم ضبطه وحفظه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب آخر. 17.8 : تتعهد الدولتان بالسماح بمرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر تراب أحد الطرفين وذلك بناء على طلب يوجه إليها عن الطريق الدبلوماسي ويشترط أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 18.8 : تتفق الدولتان عند استخدام الطرق الجوية لنقل الش خص المقرر تسليمه على اتباع القواعد التالية :
أ - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة على إقليم الطرف طالب التسليم إعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة لأجوائه الإقليمية بوجود الوثائق المنصوص عليها في هذا الباب وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف طالب التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يطلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المقررة في هذه الفقرة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أرضها،
ب - إذا كان من المقرر هبوط الطائرة على إقليم الطرف طالب التسليم وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالهبوط وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على الهبوط تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا الهبوط إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19.8 : يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم كافة المصاريف لإجراءات التسليم التي تتم داخل حدود إقليمها الجغرافي، على أن يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
إذا ثبت عدم مسؤولية الشخ ص المسلم بموجب أحكام هذه الاتفاقية أمام القضاء في إقليم الطرف طالب التسليم يتحمل هذا الأخير جميع مصاريف عودة ذلك الشخص إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.
الباب السادس
المادة 9
فتح المادةأحكام ختامية 1.9 : يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري العمل بها في كل من الطرفين المتعاقدين. 2.9 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق وتسري لمدة غير محددة . 3.9 : يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين تعديل أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت بناء على مشاورات بين وزارتي العدل في الدولتين، كما يجوز لهما بناء على اتفاق مكتوب إلغاء هذه الاتفاقية بعد إخطار الطرف الآخر برغبته في الإلغاء قبل ستة أشهر عبر الطرق الدبلوماسية.
وإشهادا على ما تقدم وقع وزيرا العدل في البلدين بصفتهما مفوضين ومأذون لهما على هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر في اليوم 19 من شهر ذي القعدة سنة 1423 ه الموافق ليوم 24 من شهر يناير سنة .2003 حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس قوّة الإثبات والحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة واحدة منها.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية شرفي محمد علي محمد عثمان يس وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.