مرسوم رئاسيّ رقم 07-326 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الإطار المتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، الموقّع بالجزائر في 5 يونيو سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار يتضمّن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية نيكاراغوا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة نيكاراغوا، المش ار إليهما فيما يلي ب"الطرفين"،
- إذ تحدوهما الرغبة في مزيد تعزيز وتعميق علاقات الصداقة القائمة بينهما على روابط التضامن والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
- وعزما منهما على العمل سويا قصد ترقية السلم والأمن الدوليين وكذا التعاون والتفاهم بين الشعوب، وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي المعترف بهما دوليا،
- واقتناعا منهما أن الحوار والتعاون يشكلان ميزتين أساسيتين لسياستهما الخارجيّة ويعزّزان التفاهم والتعاون بين شعبيهما،
- ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع مجال تعاونهما إلى الميادين الاقتصادية والتجارية والماليّة والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى بغية ترقي ة تعاون ذي منفعة متبادلة بين البلدين، ينشىء الطرفان لجنة مشتركة حكومية بين الجزائر ونيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والعلمي والتقني والتربوي والثقافي والرياضي، ويشار إليهما فيما يأتي ب "اللجنة المشتركة".
المادّة 2 في إطار اختصاصاتها، تشكل اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار. وتقوم باستكشاف كافة الإمكانيات وأشكال التعاون الممكن تطويرها بين الطرفين، وذلك دون الإخلال بالآليات الأخرى القائمة أو التي ستتم إقامتها مستقبلا من خلال اتفاقات بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةستكلف اللجنة المشتركة ب :
- تحديد التوجهات الضرورية لتحقيق أهدافها، خاصة في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصّحية والزراعية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
- دراسة واقتراح الميكانيزمات الضرورية لتطوير التعاون الثنائي،
- م راقب ة تنفيذ الاتف اق ات الحكومي ة المب رمة أو التي ستبرم بين البلدين، في الميادين المنصوص عليها في هذا الاتفاق،
- متابعة تطوير المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
- كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 4
فتح المادةيمكن الّلجنة المشتركة أن تنشىء في إطار مهمتها، لجانا فرعية قطاعية أو فرق عمل لمعالجة القضايا المتعلقة بمهمتها هذه. تقدم هذه اللجان الفرعية أو فرق العمل تقارير عن أشغالها ونشاطاتها إلى اللجنة المشتركة فقط.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المشترك ة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب في ماناغوا والجزائر.
يحدد تاريخ وجدول أعمال الدورات عبر القنوات الدبلوماسية ثلاثين (30) يوما على الأق ل قبل انعقاد الاجتماع.
يمكن أحد الطرفين أن يطلب عقد دورة استثنائية إذا رأى أن ذلك ضروري.
يمكن كلا الطرفين وباتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وفرق العمل لدراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها مسبقا.
المادة 6
فتح المادةتضمن قرارات واستخلاصات اللجنة المشتركة في محاضر موقعة أصولا من قبل الطرفين، وحسب الحالة، في اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات ومذكرات تفاهم يتم إبرامها بين الطرفين.
المادة 7
فتح المادةبغية إتاحة القيام بتقييم تطور تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة المشتركة وكذا التطورات المسجلة في إنجاز المشاريع والبرامج المتفق عليها. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة.
بالإضافة إلى التقييم، تتمثل مهام اللجن ة التي تتشك ل من خبراء البلدين في إعداد الدورة المقبلة للجنة المشتركة.
وتجتمع في غضون الدورتين للجنة المشتركة بالتناوب في ماناغوا والج زائر. يحدّد التاريخ وجدول الأعمال عبر القنوات الدّبلوم اسية ثلاثين (30) ي وما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةتترأس وفد كل من الطرفين شخصية من الصف الوزاري، ويشكل أيضا من أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل كل طرف.
المادة 9
فتح المادةيت م إخضاع هذا الاتفاق لإجراء التصديق.
ويدخل ح يّز التّ نفيذ بت اريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 10
فتح المادةيم كن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، وتخضع التعديلات أيضا لإجراء التصديق. وستدخل حيّز التّنفيذ وفقا للإج راء المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.