مرسوم تنفيذيْ رقم 07-328 مؤرّخ في 13 شوّال عام 1428 الموافق 25 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الماليّة
المادة 11
فتح المادةهذا الاتفاق صالح لمدة خمس سنوات قابلة للتج ديد ضمنيا لفت رات مماثلة، م ا لم يخ ط ر أحد الطرفين الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق ست ة (6) أشه ر قبل نهاي ة فت رة الصلاحية الجارية.
إنهاء العمل بهذا الاتفاق يدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من انتهاء مدة صلاحية الفترة المذكورة.
حرّر بالجزائر في خمسة (5) يونيو ألفين وسبعة (2007) من نسختين أصليتين باللغات الاسبانية والعربيّة والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عبد العزيز بوتفليقة القائد رئيس دانيال أرتيغا سأفيدرا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس جمهورية نيكاراغوا تنظيميّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.136.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأب واب المب ينة في الج دول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مليونان ومائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.136.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 " المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1428 الموافق 25 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك 34-03 المديرية العامة للأملاك 34-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات ........................ 738.000 الوطنية - اللوازم.................................... 738.000 الوطنية - التكاليف الملحقة...................... 660.000 مجموع القسم الرابع 2.136.000 مجموع العنوان الثالث 2.136.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.136.000 مجموع الفرع الخامس 2.136.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.136.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن 1428 الموافق من أوّل يونيو سنة 2006، مهامّ السّيد بوعبد الله إنهاء مهامّ الطاهر قوادري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية مكلّف بالدّراسات والتلخيص بمحافظة سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجزائر الكبرى - سابقا. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.