مرسوم رئاسيّ رقم 07-324 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد بإسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على النظام الأساسي لمعه د الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، المعتمد ب إسطنبول (تركيا) في 4 نوفمبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) الديباجة إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقّعة على هذا النظام الأساسي،
- تمشي ا مع أه داف ميث اق منظمة المؤتم ر الإسلامي،
- وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تأخذ في الاعتبار خطة العمل الجديدة الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المع ايير وإنش اء معهد للمعايير والمقاييس،
- وإذ تدرك ضرورة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة،
- وإذ تلاحظ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي،
- وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها.
- وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء، فقد أقرت هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعّالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة، التسمية :
المادة الأولى
فتح المادةيحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد. ويختصر اسم المعهد إلى (سميك).
التعريفات
المادة 2
فتح المادةبخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2-1 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي. 2-2 - الميثاق : ميثاق من ظمة المؤتمر الإسلامي. 2-3 - النظام الأساسي : النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-4 - المعهد : معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2-5 - الدولة العضو : الدول ة العض و في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت على هذا النظام الأساسي. 2-6 - الممثل : سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك). 2-7 - مواصفة المعهد : المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك). 2-8 - المواصفات الموحدة : مواصفات حول نفس الموضوع والتي تق رها هيئات المواصف ات المختلف ة التي تتب ادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات. 2-9 - وثيقة مرجعية : أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو/ومواصفات موحدة. 2-10 - الشهادات : إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 2-11 - الاعتماد : إجراء تشهد ف يه هيئة مفوضة رسمي ا بأن جهازا أو شخص ا معينا ق ادر على القيام بمهام محددة. 2-12 - تقييم المطابقة : أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 2-13 - المقاييس : علم القياس. يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعلمية بالرجوع إلى المقياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.
الأهداف
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأهداف الرئيسية للمعهد فيما يأتي : 3-1 - العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء. 3-2 - وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى ف ائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3 3-3 - - إنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 3-4 - تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وأنشطة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء. 3-5 - تزويد الدول الأعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف، بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 3 6-6 - - توفي ر الاحتياج ات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال توحيد المواصفات والمق اييس عن طريق تحقيق أقصى قدر م ن الانتفاع الفعّال بالإمكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 3-7 - تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلّق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلّقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا ا لمجال. 3-8 - تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من إنشاء أجهزة مواصفات خاصة بها.
الأعضاء والمراسلون
المادة 4
فتح المادة4-1 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي، كما هو وارد أدناه في 4 - .2 وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيما بعد في 4 - .3 4-2 - أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي للمعهد.
ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المحدّدة في اللوائح الداخلية. 4-3 - يمكن أن تمنح صفة المراسل إلى : 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
أ) الأجهزة الوطنية المعنية بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء التي ليس لها جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقاييس. أو إلى :
ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الأعضاء.
يتم منح هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة وليس للمراسل حق التصويت. 4-4 - عند تنفيذ الفق رتين 2 و 3 من ه ذه المادّة لا يسمح إلاّ بقب ول جهاز واح د فقط لتمثيل الدولة العضو.
القرارات والتوصيات
المادة 5
فتح المادة5-1 - تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالأغلبية. ولكل دولة عضو صوت واحد. فالقرار يجب أن يحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5-2 - القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون مجرد توصيات للأعضاء. ولكل عضو حرية اتباعها أو عدم اتباعها.
هيكل المعهد
المادة 6
فتح المادةيتضمّن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة الآتية :
- الجمعية العمومية،
- مجلس الإدارة،
- الأمانة العامّة. 6-1 - الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد. وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء كما هو وارد في 4-2 و 4-4 أعلاه، ولكل دولة عضو صوت واحد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء.
يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية. 6-2 - مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو الهيئة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ ب رامج وخطط وأنشط ة المعه د، ويتك ون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات.
ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمدة واحدة فقط.
ينتخب المجلس رئيسا من بين أعض ائه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. يعقد المجلس ما بين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه.
يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية العمومية. 6-3 - الأمانة العامّة الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد، ويرأسها الأمين العامّ للمعهد الذي يساعده أمينان عامّان مساعدان إضافة إلى عدد من الموظفين المعيّنين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامّة. 6-3-1 - تنتخب الجمعية العمومية الأمين العامّ من بين مرشحي الدول الأعضاء لهذا المنصب لمدة ثلاث سنوات ق ابلة للتج ديد لفترة أخ رى مرة واحدة فقط.
يكون الأمين العامّ مسؤولا أمام الجمعية العمومية، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيه ات من مجلس الإدارة.
يقدّم الأمين العامّ تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والق رارات الصادرة عن المعهد.
يحض ر الأمين الع امّ اجتماعات مج لس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. 6-3-2 - يعيّن الأمين العامّ أمينين عامّين مساعدين بموافق ة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء.
يكلّف أحد الأمينين العامّين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامّة المتعلّقة بالخدمات الفنية، ويكلّف الآخر بالإشراف على الأنشطة المتعلّقة بالتخطيط وإدارة الأبحاث. 6-3-3 - تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6-3-3-1 - المجموعة المعني ة بوضع المواصفات القياسية المجموع ة المعني ة بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء، والتنسيق بين أنشطة إع داد مواصفات المعهد بالنيابة عن الأمين العامّ، وأداء خدمات الأمانة للج ان الفنية التي تضطلع حقيقة بهذا العمل.
وتتولى المجموعة المعنية بوض ع المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصّحة والبيئة والماء والكهرباء والالكترونيات وأنظمة الجودة والشهادات، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يحدّدها مجلس الإدارة.
كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية تشكيل ما يلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلّقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها.
وعلى المجموعة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللّجان الفنية.
تعرض المجموعة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوفيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.
وتقوم المجموعة بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي، وذلك باللّغات الرّسميّة وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 6-3-3-2 - المجموعة المعنية بإصدار الشهادات المجموعة المعنية بإصدار الشهادات هي الوحيدة التي تتولى القيام بالأنشطة الرامية إلى إنشاء نظام مشترك لإصدار الشهادات فيما بين الدول الأعضاء، كما تقوم بإصدار الشهادات بالنيابة عن (المعهد) إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف.
وتصدر ه ذه المجموع ة نوعين م ن الشه ادات هي شهادات الجودة والمطابقة.
وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الأكثر قابلة للتجديد، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التجديد.
ويتم تسجيل شهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الأمين العامّ مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة.
ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في إطار المبادىء التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 6-3-3-3 - المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية، كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية.
ويعمل المعهد كوسيط، تستعين به أية وحدة، لاستيف اء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤه ا.
ويقوم المعهد، من خلال الخبراء العاملين به، بإصدار شهادات تبيّن مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة.
كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء. كما سيقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة.
ويتم إص دار شهادات للمختبرات الموج ودة حاليا لدى الدول الأعضاء عن طريق نظام الاعتماد، وذلك في ضوء قدراتها على إجراء اختبارات معملية معينة وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية. وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادل ة نتائج الفحوص والمقارن ة فيما بينها والاعتراف المتبادل بها.
وتتقاضى هذه ا لمجموعة، التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة، رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 6-3-3-4 - مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء، ثم ترفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها. 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م ويتم، من خلال التشاور، وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى أعضائه، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي بحيث تصبح وثائق رسمية.
وتقوم هذه المجموعة بأنشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء.
وتحدد المجموعة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد. وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض.
وتقوم المجموعة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى اللغات الرسمية للمعهد، وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء.
ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس إجراء التنسيق اللازم فيما بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوحي د القي اسي، ويسهم في تأدي ة ه ذه الخدم ات بما يتناسب واحتياجات الدول الأعضاء. 6-3-3-5 - مجموعة الخدمات الإدارية والمالية العامّة تكلف وحدة الخدمات الإدارية والمالية العامّة بمختلف المهام المتعلّقة بشؤون العاملين والشؤون الماليّة، والمطبوعات والعلاقات العامّة والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهامّ الإدارية المماثلة وخاصّة :
1 - شؤون العاملين.
2 - تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية.
3 - الخدمات العاملة وتشمل التسجيل العامّ لموظفي المعهد وخدمات المقر.
4 - تقديم الاستشارات للمجموعات الأخرى بشأن الأمور التنظيمية.
5 - إع داد ال دراسات ح ول التنظيم الإداري في المعهد.
6 - مسك حسابات المعهد وتدقيقها.
7 - الإشراف على التخزين والمشتريات.
8 - إعداد ميزانية المعهد.
9 - تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات.
10 - المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما.
العلاقة بين المعهد ومنظمة المؤتمر الإسلامي
المادة 7
فتح المادةينتمي معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.
علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية
المادة 8
فتح المادة8-1 - للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولي ة الإقل ي مي ة الم عنية، بالت وح يد القياسي أو بالنشاطات المتعلّقة به جزئيا أو كليا. 8-2 - يتولى الأمين العامّ مسؤولية هذا التعاون.
التمويل
المادة 9
فتح المادة9-1 - يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعض ائه وحصيلة الخدمات وبي ع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات. وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية. 9-2 - يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائه. 9-3 - يعرض الأمين العامّ مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 9-4 - يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد، وتقديم شهاداته سنويا إلى الجمعية العمومية لدراستها.
مقر المعهد وطبيعته
المادة 10
فتح المادة10-1 - يكون مقره مدينة اسطنبول بالجمهوريّة التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 10-2 - يتمت ع المعه د بالشخصي ة القانوني ة في أراضي الدول الأعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللّغات
المادة 11
فتح المادة11-1 - اللّغات الرّسميّة للمعهد هي العربيّة والإنجليزية والفرنسية. 11-2 - تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية. والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللّغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية.
الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية
المادة 12
فتح المادة12-1 - إذا رأت المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الأمانة العامة، بعد موافقة الأعض اء، إعط اء الوثيق ة رقما خاصا بها، وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة.
تعديل مراجعة المواصفات القياسية للمعهد
المادة 13
فتح المادة13-1 - تتخذ المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلّقة بمراجعة المواصفات القياسية ل (سميك) وذلك بطلب من اللّجنة الفنية ويكون الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة.
كما يجوز، بناء على طلب من أي دولة عضو، اتخاذ قرار إمّا باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات وإمّا بإلغائها. 13-2 - تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية أو أي من الدول الأعضاء.
أحكام عامّة
المادة 14
فتح المادة14-1 - تطبق أح كام مي ثاق المنظمة ووثائقها الأخ رى ذات ال صلة في الح الات غير المن صوص عليها تحديدا في هذا الن ظام الأساسي أو في لائحة الإجراءات. 14-2 - تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمن ظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه.
تعديل النظام الأساسي للمعهد
المادة 15
فتح المادةالجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
لائحة الإجراءات
المادة 16
فتح المادة16-1 - تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 16-2 - أي تغييرات أو تعديلات في لائحة الإجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل اقتراح التعديلات أو التغييرات. وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
حل المعهد
المادة 17
فتح المادة17-1 - أي اقتراح بحل المعه د لابد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للاقتراع، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد. 17-2 - وفي حالة حل المعهد تحدد الجمعية العمومي ة طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته.
سريان النظام الأساسي
المادة 18
فتح المادة18-1 - يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول بعد أن توافي (عشر) من الدول الأعضاء الأمانة العامة للمنظمة بمصادقتها عليه. 16 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2007 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.