ج.ر عدد 14 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة 49-81-66 تليفون : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام للحكومة 182 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بوضعية متصرف مدنى 182 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن معادلة الشهادات والاجازات للدخول الى الوظيفة العمومية - 182

  • قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 17 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين أطفائي . 182 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-38 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادة التعليم العام 183 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 تحدد بموجبه القائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في مدرسة المعلمين العليا 184 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة صناعة الدهان الباهية» تحت حماية الدولة 184 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
  • مرسوم رقم 66 40 مؤرخ في 21 شوال عام 1385

182 الجريدة الرسمية الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة - 184 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين بعض البضائع المقرر استيرادها - 185 وزارة الاشغال العمومية
  • مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان انتدابا لمهام نائب مدير وتعيين مهندس 185 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن التصديق على بحث جزئي 186 بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين 187 اخبارات
  • تصريح بتأسيس جمعيات 188 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام للحكومة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر الحاج علي الكاتب العام لوزارة العدل ، كاتبا عاما المحكومة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بوضعية متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 نقل السيد عبد السلام قارة سليمان الى وزارة التربية الوطنية ( المعهد التربوى الوطني ) وذلك ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1965 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن معادلة الشهادات والاجازات للدخول الى الوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الصادر في سن بعض الاجراءات الخاصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته 4 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 المحددة بموجبه معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض الإطارات للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة ، وبمقتضى المنشور رقم 18 - و . ع المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1965 المتعلق بمعادلة هذه الشهادات والاجازات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل على الوجه المعادلة للدخول إلى سلك مهندسي المياه والغابات دبلوم المهندس في اقتصاد الغابات المسلم من الوزارة البلغارية للتعليم العمومي المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 عن وزير الداخلية وبتفويض منه مدير الوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 17 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين اطفائي بموجب قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1385 الموافق 17

الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 183 فبراير سنة 1966 عين السيد سعيد بلمان اطفائيا من الصنف الاول - الدرجة السادسة ضمن مرتبته . ويسيرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ويوضع تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لمدينة الجزائر . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 59-167 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 المعدلة بموجبه قواعد ابرام الصفقات الخاصة بالدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة بالجزائر والرامي الى تطبيق المرسوم رقم 56-256 المؤرخ فى 13 مارس سنة 1956 المذكور أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في وزارة المالية والتخطيط لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بمجموع تموينات المصالح التابعة للوزارة . المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، نائب مدير النشاط الاجتماعي والادوات ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ،

  • ممثل وزارة الصناعة والطاقة . المادة 3 : يمكن لرئيس اللجنة أن يضم اليها شخصا أو عدة أشخاص من ذوى الاختصاص الذين يمكن لهم أن يزودوا اللجنة بآرائهم ولهم صوت استشارى المادة 4 : وفى حالة غياب الرئيس يتولى رئاسة اللجنة أحد الاعضاء المختارين بحسب الترتيب المحدد في المادة 2 من هذا القرار المادة ه : تجتمع اللجنة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه بصورة سرية وهي مؤهلة للبت :
  • كلجنة لفتح الظروف فى حالة المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، كلجنة تحكيم للمباراة فى حالة المناقصات الجارية بالمباراة المادة 6 : يتولى كتابة اللجنة موظف يعينه مدير الادارة العامة • المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-38 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادات التعليم العام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 المعدل والرامي الى تنفيذ القانون التنظيمي الخاص بالتعليم الابتدائي ولا سيما مادته 106 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-2052 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1947 المؤسسة بموجب شهادة الدروس للدور الاول من الدرجة الثانية ، والنصوص اللاحقة به ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للتعليم العام تمنح على أثر دروس الدورة الاولى من التعليم الثانوى وتحل محل شهادة البروفى الاولية (BE) ومحل شهادة دروس الدورة ) BEPC ( المادة 2 : تمنح شهادة التعليم العام على اثر امتحان تحدد شروطه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية المادة 3 : تحل شهادة التعليم العام محل شهادة البروفي الاولية وشهادة دروس الدورة الاولى فى جميع نصوص الضوابط المحددة للدخول فى الادارات والترقيات في هذه الاخيرة من أي نوع كانت و تقبل هذه الشهادة كشهادة تؤهل للتعليم الابتدائي بدلا عن شهادة البروفى الاولية الذي تحل محله تبقى شهادات البروفى الاولية وشهادات دروس الدورة

184 الجريدة الرسمية الاولى المعطاة قبل نشر هذا المرسوم على قيمتها . المادة 4 : ان المترشحين المقبولين نهائيا في مباراة الدخول الى مدارس المعلمين والمعلمات يعتبرون بحكم القانون حائزين على شهادة التعليم العام . المادة ه : تبقى جميع الاحكام التي لا تخالف هذا المرسوم، مرعية الاجراء . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 65-1966 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 تحدد بموجبه القائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في مدرسة المعلمين العليا بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 قبل المترشحون الآتية أسماؤهم فيما بعد نظرا لما لديهم من الشهادات فى السنة الثانية والثالثة من مدرسة المعلمين العليا ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بناء على اقتراح مدير مدرسة المعلمين وبعد موافقة لجنة الاساتذة لهذه المدرسة السنة الثانية : ا قسم الآداب 1 - فرع الآداب العربية 1 - رزوق احمد 2 الآنسة محجوب الزهراء 2 - فرع الآداب الفرنسية 1 - احجوج أمقران

  • ام الروايش نزيهة
  • السيدة عثامنة فريال
  • الآنسة عزة فوزية ه بن النعوم احمد 6 - بوجمعية الهلالي كمال 7 - شيخي سعيد
  • الآنسة جغلول شريفة
  • الآنسة قهام ندره 10 السيدة حساني نادية 11 خضير مولاي خضير 12 - خليفة عبد الرحمن 13 - العرساوي بومدين 14 - موتوري خالد للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه 10 الانسة مرسلي دليلة 16 سحينين عبد الرحمن 17 – تواتي غي 18 قويدري مصطفي . ب - قسم العلوم 1 - فرع الرياضيات والفيزياء 1 – باره نور الدين 2 – فركاني محمد 2 - فرع العلوم الطبيعية 1 الآنسة شرفاوي طاووس 2 - الآنسة رحال أنيسة السنة الثالثة : أ قسم الآداب 1 - فرع الآداب العربية 1 - قويدر عماره 2 الآنسة نادية حافظ 2 - فرع آداب اللغات الاجنبية : 1 الآنسة شامي وريده ب - فرع الرياضيات والفيزياء ا - الآنسة رحال نادية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة صناعة الدهان الباهية» تحت حماية الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 وضعت مؤسسة صناعة الدهان ( الباهية ) الكائنة ب 2 ، شارع كوسميل ( مدينة الجزائر ) تحت حماية الدولة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-40 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1926 المعدل والمتضمن القانون التأديبي والجزائي للملاحة التجارية ولا سيما مادته ال 63 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمارس الوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية | السلطات الخاصة بالشرطة وبتنظيم سير سفن التجارة والصيد والنزهة فى المياه الاقليمية وذلك فى زمن السلم ومادامت مصلحة الدفاع الوطني غير معرضة للخطر المادة 2 : يسوغ للوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية منح استثناءات من القواعد المطبقة بموجب المادة الاولى أعلاه بناء على طلب وزير آخر . المادة 3 : يتولى البحث ومشاهدة المخالفات المرتكبة بحق القرارات المتخذة لتطبيق هذا المرسوم رؤساء الدائرات الملاحية وضباط البحرية والضباط البحارة القائمون بقيادة سفن الدولة ومفتشو الملاحة والعمل البحرى وقواد مراكب حراسة الصيد البحرى ووكلاء رجال البحر ورجال الدرك وأعوان مصلحة الجمارك وجميع ضباط الشرطة القضائية وعندما تشمل المخالفة أعمالا يمكن أن تؤثر على سلامة السباحين فيجوز كذلك التحقيق فيها من قبل الاعوان البلديين المحلفين . المادة 4 ، تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون التأديبى والجزائي الخاص بالملاحة التجارية. المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة المادة 6 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 • هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين بعض البضائع المقرر استيرادها ان وزير التجارة ،

  • بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المحدد بموجبه مقدار الحصص المقرر استيرادها من البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى : 02 63 Ex آلات الثقب والممسحات المادة 2 : يجوز انجاز الصفقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ضمن شهر واحد من هذا القرار شريطة أن تكون مبرمة قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان انتدابا لمهام نائب مدير وتعيين مهندس بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد على حمداش لمهام نائب مدير بقسم الموظفين والقضايا بوزارة الاشغال العمومية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد يزيد علال الحامل دبلوم مهندس فى الهندسة الملاحية مهندسا فى الجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالالي الاجمالي 390 ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهمامهما

186 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلي لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بنظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 المتضمن قبول منظمات تقاعد اطارات الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 المتضمن تصفية منظمات التقاعد التكميلي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، تسحب من المنظمات التالية الرخص الممنوحة لها بموجب القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه : الجمعية العامة لمنظمات تقاعد اطارات الجزائر (AGORCA) للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الإطارات (CAIREC) الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات اللاحقة بها ) C.A.R.C.A.B.Α.Τ.Ι.C. ( الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات الصناعة المعدنية والصناعة والصناعات المرتبطة بها ) R.E.C.A.M ( المادة 2 : ان نظام التقاعد التكميلي للاطارات المدعو بالقسم ( أ ) . والمرتكز على جزء المرتب الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية من القطاع غير الفلاحى ، يلغى ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه المادة 3: يكلف مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعمليات تصفية المؤسسات المشار اليها في المادة ا من هذا القرار ، غير أن هذه التصفية يجب أن تتم قبل 31 مارس سنة 1966 المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما المادة 1 من القرار المؤرخ في 19 مارس سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي . المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن التصديق على بحث جزئي بموجب قرار من عامل عمالة قسنطينة ، مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 ، ان التخطيط الموضوع بناء على البحث الجزئى رقم 15186 المتضمن 6 قطع مساحتها الإجمالية 9 هكتارات و 62 آرا و 50 سنتيارا، الواقعة بدوار أولاد كباب سابقا الذي تكونت منه بلديتا بو حاتم وفرجيوة ، يصدق عليه وعلى اختصاصات الملكية المبينة بعده وذلك فيما عدا المرافق التابعة لأملاك الدولة : القطعة رقم 1 ومساحتها 72 آرا ( أرض للزراعة ) خصصت للسيد تانو قاست الحاج بن علي بن العربي المولود سنة 1877 بالرواشد والساكن بها . و خصصت القطع التالية : رقم 1 مكرر ومساحتها 68 آرا و 75 سنتيارا ( أرض للزراعة ) ورقم 2 مكرر ومساحتها 28 آرا ( أرض للزراعة ) ورقم 3 مكرر ومساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا ( أرض للزراعة ) للسيد حمادى بلقاسم بن الحاج بن حمادي ( أو لورثته المولود سنة 1859 بقسنطينة وذلك مع حفظ الحقوق التي قد يكون منحها السادة الآتية أسماؤهم : - ا - السيد حمادي محمد بن بلقاسم المولود في 6 ديسمبر سنة 1904 بقسنطينة للسيد حمادي حمداني بن بلقاسم المولود سنة 1887 بقسنطينة وذلك طبقا للعقد المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1932 ، وللسيد بلحروس محمد بن حواس المولود في 7 يوليو سنة 1901 بكهف بودرقة ، وللسيد بلحروس الطاهر بن حواس المولود في 5 نوفمبر سنة 1911 بكهف بودرقة ، وذلك طبقا لنصوص العقد المؤرخ فى 3 و 4 يناير سنة 1944 ، 2 والسيد حمادي محمد الصادق بن حمداني المولود في 1 مارس سنة 1924 بشلغوم العيد : للسيد بلحروس محمد بن حواس المذكور أعلاه ، وللسيد بلحروس عمار بن حواس المذكور أعلاه ،

الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 وللسيد بلحروس الطاهر بن حواس المذكور أعلاه ، وذلك طبقا لنصوص العقد المؤرخ فى 11 و 26 يوليو سنة 1946 ، والسيدة ابن الحاج سعيد مسعودة بنت عمار المولودة في 16 أبريل سنة 1934 بشلغوم العيد ، والسيد حمادي محمد الصادق المذكور أعلاه ، والسيد مولود بن حمداني المولود في 5 سبتمبر سنة 1927 بقسنطينة : للسيد بلحروس محمد بن حواس المذكور أعلاه وذلك طبقا لنصوص العقد المؤرخ فى 20 سبتمبر سنة 1949 وخصصت القطعة رقم 2 ومساحتها 5 هكتارات و 91 آرا و 75 سنتيارا ) أرض للزراعة ) : للسيد تانو قاست الحاج بن علي المذكور أعلاه بنسبة 316714734 ، وللسيد فتحى صاو بن بورمان المولود في 16 غشت سنة 1922 بكهف بودرقة بنسبة 14734 1567 ، وذلك مع حفظ الحقوق التي يكون منحها السيد فتحي صاو : 1 للسيد تانو قاست الحاج بن علي المذكور أعلاه وذلك | طبقا لنصوص العقد المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1951 ، 2- وللسادة : قدادرة قدور بن محمد (أو لورثته المولود سنة 1883 ببو حاتم ، وقدادرة سعيد بن محمد المولود سنة 1897 ببوحاتم ، و قدادرة بشير بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1900 ببوحاتم ، و قدادرة مسعود المدعو « سعيد » بن محمد المولود سنة | 1908 ببوحاتم ، وقدادرة زواوي بن دراجي المولود سنة 1907 بكهف بودرقة وذلك طبقا لنصوص العقد المؤرخ في 7 و 15 مارس سنة 1950 + وخصصت القطعة رقم 3 ومساحتها 90 آرا و 75ستيارا ( أرض للزراعة ) للسيد تانو قاست الحاج بن علي . بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين ينذر السيد سعدو دويبي المقاول فى الاشغال العمومية والساكن بقسنطينة 54 نهج مارسل بيل بسيدى مبروك والمقيد فى السجل التجارى بقسنطينة تحت رقم 8080 ا متعهد الصفقة رقم شد 12/1965 المصادق عليها بتاريخ 1 ابريل سنة 1965 تحت رقم 309 والمتعلقة بتنفيذ ه مجموعات مدرسية وفقا للاجراءات المبينة في المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1964 المطبقة على هاته الصفقة المشتملة كل واحدة منها على ثلاثة أقسام ومسكنين وقاعة مختلفة الاستعمال ومطبخ وجناح صحى في بلديات دلاعة والمسكيانة وبريش ، وفكيرينة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر شركة (NIFTA) بتلبية ملتزماتها التي تقيدت بها ضمن اطار الصفقة رقم 10-63 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1963 تطبيقا لاحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 الصادر فى 19 غشت سنة 1962 بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والبناءات الموجود مركزها ب 3 و 5 نهج بوبريتر بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 6313 RPO المصادق عليها بتاريخ 12 ابريل سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ اشغال القطعة الثانية ، بناء الحيطان الخاص بتشييد مركز تلفونى بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المرسوم رقم 61 529 المؤرخ في 8 مايو سنة 1961 الصادر للمصادقة على الدفتر النموذجي المتضمن الشروط الادارية العامة مادة (35) الفقرة 5 - وكذا احكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد ساراميت جيلبير المقاول بقسنطينة ومتعهد | الصفقة رقم 10264 المصادق عليها بتاريخ 29 يونيو

188 الجريدة الرسمية سنة 1964 والمتعقلة بتنفيذ تهيئة الواد القبلي وحماية | الضفات ما بين تملوس وكركيرة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في | للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه

وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فيطبق عليه المقطع الثاني من المادة 5 – 18 للصفقة اخبارات تصريح بتاسيس جمعيات صفر عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة وهران . العنوان : جمعية الصراط المستقيم المركز الرئيسي : 19 شارع معسكر وهران 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر . العنوان : النهضة الإسلامية . المركز الرئيسى : عمارة يونس السحاولة أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بذراع الميزان العنوان : النادى الشعبي ببوغني الهدف : تقديم مساعدات الى المنظمتين الوطنيتين ( الكشافة الاسلامية الجزائرية وشبيبة جبهة التحرير الوطني فرع كرة القدم ) . المركز الرئيسي : بوغنى ( المدينة ) دار البلدية 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر العنوان : لجنة حي بيلفو المركز الرئيسي : حي بيلفو عين بنيان ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تصريح لدى عامل عمالة سطيف العنوان : نادى التسليات والثقافة الهدف : التهذيب الثقافي وتنظيم الرحلات الشبيبة سطيف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 المركز الرئيسى : نهج صابر حي تيليجان - سطيف 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الاصنام . العنوان : جمعية شباب مركز البير كامو الهدف : تنظيم رحلات التثقيف الذهني والفني الرياضة - تكوين الاسرة - تنظيم المخيمات والقوافل - 11 رجب عام 1385 الموافق 5 نوفمبر سنة 1965، تصريح لدى عامل عمالة الواحات . العنوان : راسنينغ كلوب المركز الرئيسي : القليعة . 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بالمحمدية . العنوان : الرياضات المختلفة المركز الرئيسي : سيق . 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بفرندة العنوان : المركز الريفى لمدريس ) عمالة تيارت ) : الهدف : بحث المسائل المتعلقة بالتكوين الخاص بالحياة الريفية وجميع المشاكل التقنية المتصلة به . تعليم الاوساط الفلاحية فيما يخص الاعمال الريفية والتعاونيات المركز الرئيسي : مدريس ( عمالة تيارت ) . 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بعين تموشنت العنوان : نادي ودادية الشباب الرياضي بعين تموشنت . المركز الرئيسي : عين تموشنت نهج تروليي الجزائر