قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين بعض البضائع المقرر استيرادها - 185
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى : 02 63 Ex آلات الثقب والممسحات
المادة 2
فتح المادةيجوز انجاز الصفقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ضمن شهر واحد من هذا القرار شريطة أن تكون مبرمة قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.