قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة المالية والتخطيط لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بمجموع تموينات المصالح التابعة للوزارة .
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، نائب مدير النشاط الاجتماعي والادوات ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ،
- ممثل وزارة الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيمكن لرئيس اللجنة أن يضم اليها شخصا أو عدة أشخاص من ذوى الاختصاص الذين يمكن لهم أن يزودوا اللجنة بآرائهم ولهم صوت استشارى
المادة 4
فتح المادةوفى حالة غياب الرئيس يتولى رئاسة اللجنة أحد الاعضاء المختارين بحسب الترتيب المحدد في المادة 2 من هذا القرار المادة ه : تجتمع اللجنة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه بصورة سرية وهي مؤهلة للبت :
- كلجنة لفتح الظروف فى حالة المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، كلجنة تحكيم للمباراة فى حالة المناقصات الجارية بالمباراة
المادة 6
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة موظف يعينه مدير الادارة العامة •
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.