قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، يتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف المتعلقة بصفقات التموين 183

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 56-256
  • مرسوم رقم 57-24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.