قرار

قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.