مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام للحكومة 182
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر الحاج علي الكاتب العام لوزارة العدل ، كاتبا عاما المحكومة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.