مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام للحكومة 182

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.