مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم والتابعة، على التّوالي، لولايتي بجاية و تيزي وزّو، لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية، يوم السّبت 15 أكتوبر سنة .2022
المادة 2
فتح المادةيُشرَع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للبلديات المذكورة في القائمة الملحقة، ابتداء من يوم الأربعاء 20 يوليو سنة 2022 وتُختتَم يوم الخميس 28 يوليو سنة .2022
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق قائمة البلديّات التّابعة لولايتي بجاية وتيزي وزّو المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية بجاية :
– فرعون،
– مسيسنة،
– توجة،
– أقبو.
ولاية تيزي وزّو :
– آيت محمود،
– آيت بومهدي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.