ج.ر عدد 48 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات .. مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطيعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر مسمنة في الجزائر داراني 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد اللسنين المسابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة صنة تليفون : 13608116 9600-80-169 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2050 دينار للسطر فهرس

– قوانين وأوامر أمر رقم 68-386 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388

  • الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ) كادو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي . 1140
  • الموافق أمر 12 68 - يونيو 387 سنة مؤرخ 1968 في 16 يتضمن ربيع تأميم الاول عام جميع 1388 أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شمال أفريقيا لأسمنت « لافارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي .. 1140 أمر رقم 68-388 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية ( دوكو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر نهج عبد القادر ركوبة .. 1141 أمر رقم 68-389 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع | الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة استرال الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر .. 11142 أمر رقم 68-390 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع | الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نوركولور » التي يوجد مركزها الرئيسى بالشراقة ، أولاد فايت . 1142 | أمن رقم 68-391 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة فريتاغ - الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بالرويبة الطريق الوطني . 1143 أمر رقم 68-3922 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة ريبولان - لو فرانك ) ( شركة شمال افريقيا لمنتجات ويبولان ولوفرانك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 55 نهج حسين عسلة • 1144 أمن رقم 68-393 مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ( فاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، نهج سيدي يحيى، حيدرة . 1144

  • أمر رقم 68-394 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو 1145 | العرب راقم 68-395 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموال 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة أونيا خير ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( ) الحراش) :. 1146 أمر رقم 68-396 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية ( ساربس ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، نهج عبد القادر ركوبة . 1146 أمر رقم 68-397 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة لوسيور - – أفريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 59 ، نهج روشي (فرنسا) … 1147 أمر رقم 68-398 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الزيوت والصابون الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 نهج كلود دوبوسي . 1148 أمر رقم 68-399 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الصابون الجزائري «مترال» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 نهج كلود دوبوسي . 1148 أمر رقم 68-400 68 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود … .1149 أمر رقم 68-401 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة بروسبير دوران وشركائه » 10 1149

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 أمر رقم 68-402 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها (فيراب) 1150 أمر رقم 68-403 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 7 نهج « رونبوان بيجو » .. 1151

  • أمر رقم 68-404 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) ، 7 نهج رونبوان بيجو . 1151 أمر رقم 68 405 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نيربيك افريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دو فيل بحسين داي .. 1152 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-406- مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر • - 1153 مرسوم رقم 68-407 68 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-388 الى 68-396 المؤرخة | فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يتوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس . 1153
  • مرسوم رقم 68-408 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر رقم 68-397 و 68-398 و 68 399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 - يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1154

مرسوم رقم 68-409 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68 400 و 68 401 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» 1154 مرسوم رقم 68 410 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-402 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) • 1100

  • مرسوم رقم 68 411 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-403 و 68 404 المؤرخين في- 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة «الجزائر» 1155 مرسوم رقم 68 412 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 405 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1156. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لأشغال الري «سوناتيد» 1156

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه قوانين وأوامر امر رقم 68-386 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة | للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة | الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ( كادو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. 1 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق الفوائد التي تتألف منها مالية شركة الأسمنت الاصطناعي | الناحية وهران ( كادو ) CADO » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) ، 28 نهج اميل مونيي وتوجد مكاتبها بوهران 30 شارع الامير عبد القادر . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ( كادو ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الفائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم- المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا … المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه … كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول … المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين أمر رقم 68-387 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شمال أفريقيا لأسمنت » لافارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( 16 ) 28 نهج اميل مونيي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا لأسمنت لا فارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( 16 ) 28 نهج أميل مونيي وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر 88 نهج مراد ديدوش ،

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة شمال أفريقيا لأسمنت « لافارج » • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم • المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين امر رقم 68-388 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية ( دوكو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر نهج عبد القادر ركوبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الفرنسية ( دوكو DUCO ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج عبد القادر ركوبة ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الفرنسية « دوكو » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعه جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عنه الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم • المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين امر رقم 68 389 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 - يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة استرال - الجزائر ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق

- والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة استرال - الجزائر التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق - والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات المتابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري لو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة أسترال - الجزائر » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الفائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين أمر رقم 68-390 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة نوركولور » التي يوجد مركزها الرئيسي بالشراقة ، أولاد فايت ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « نوركولور ، التي يوجد مركزها الرئيسى بالشراقة ، أولاد فايت ، 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة نوركولور ) .

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم • المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مر رقم 68 391 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة فريتاغ - الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بالرويبة ، الطريق الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « فريتاغ الجزائر » , ALGERIE - FREITAG )التي يوجد مركزها الرئيسي بالرويبة الطريق الوطني ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة فريتاغ - الجزائر » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 | يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين

1144 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه أمر رقم 68-392 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة ريبولان - لوفرانك » ( شركة شمال أفريقيال لمنتجات ريبولان ولوفرانك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 55 نهج حسين عسله ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة ريبولان - لو فرانك» | < LEFRANC - RIPOLIN » ( شركة شمال افريقيا لمنتجات | ريبولان ولوفرانك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | الجزائر 55 نهج حسين عسله 6 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة ه ريبولان لوفرانك » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون | لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال | … المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .. المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68 393 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388- الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ) قاب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج سيدي يحيى ، حيدره ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ) فاب ) ( FAPE » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج سيدي يحيى ، حيدرة ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ( فاب ) • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-394 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « كوتيل وفوشى » ( FOUCHET ET COTELLE ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 15 نهج فيكتور هوغو ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة كوتيل وفوشي » المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمر رقم 65 - - 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمس تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه امر رقم 68-395 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة | أونيلفير » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( الحراش )

- آن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « أونيلفير » (UNILVER) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( الحراش ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم |- والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة أونيلفير » … المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء الهموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل | عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال | المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-396 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية ( ساربس ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، نهج عبد القادر ركوبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية « ساربس (SARPS) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج عبد القادر ركوبة ، 2-2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية ( ساريس ) .

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات. هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-397 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة لوسيور - أفريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس | 59 ، نهج روشي ( فرنسا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6

- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « لوسيور - افريك » ( AFRIQUE - LESIEUR ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 59 نهج روشي ( فرنسا ) وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج غراس ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة لوسيور – أفريك » المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤسسة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين

1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه أمر رقم 68-398 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الزيوت والصابون الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 نهج كلود دوبوسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين أمر رقم 68-399 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق
  • والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الزيوت والصابون الجزائرية (H.S.A) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 نهج كلود دوبوسي ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الزيوت والصابون الجزائرية . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة. ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا … الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي | تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الصابون الجزائرى «مترال» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 13 نهج كلود دوبوسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الصابون الجزائري مترال » ( METRAL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 13 نهج كلود دوبوسي ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الصابون الجزائري « مترال » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم …

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-400 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (S.M.C) التي يوجد مركزها بمدينة الجزائر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة البحر الأبيض المتوسط للوقود • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤسسة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضا بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تنقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68 201 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 - يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة بروسبير دوران وشركائه » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :

  • جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « بروسبير دوران وشركائه » الذى يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 29 شارع زيغود يوسف ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى اوا الاحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل «ل بروسبير دوران وشركائه . . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء موجب مرسوم .. المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة . : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين | أمر رقم 68-402 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تاميم جميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة صناعة الأوعية ذات الضغط وصيانتها ( فيراب )- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها « فيراب » (FERAP) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة صناعة الأوعية ذات الضغط وصيانتها ( فيراب ) • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص | أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال بلحظة أو أثقل عبنا …

الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين امر رقم 68-403 مؤرخ في ربيع 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 7 نهج « رونبوان بيجو » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) ( ALTUMEC) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 7 نهج « رونبوان بيجو » ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية للأنابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم … المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه: يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-404 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( 16 ) 7 نهج رونبوان بيجو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمس تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : ا - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والمحقوق

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أنابيب الجزائر التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس SOTUBAL) « سوتيبال » ( 16 ) 7 نهج رنبوان بيجو ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-405 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة | « نيربيك - افريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دوفيل بحسين داي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « نيربيك - – أفريك» ( AFRIQUE - NEYRPIC ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ( فرنسا وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج سانت كلير دوفيل بحسين داي ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة نير بيك أفريك » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه •

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول … المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-406 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر

- ان رئيس المحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، : - وبمقتضى الأمرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنين تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :

  • شركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ( كادو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج أميل مونيي ، وتوجد مكاتبها بوهران 30 شارع الامير عبد القادر ،
  • شركة شمال أفريقيا لأسمنت » لافارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) نهج أميل مونيي ، وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر 88 نهج مراد ديدوش ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة. الجزائر المادة 3 : تؤدى الشركة الوطنية لمواد البناء الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب .. المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها | بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة … المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-407 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤهمة بموجب الأوامر من رقم 388 الى 68-396 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزهيا الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، …
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الاوامر من رقم 68-388 الى 68-396 المؤرخة في 16 ربيع لاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاول أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :
  • الشركة الفرنسية ( دوكو ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر نهج عبد القادر ركوبة ، الشركة « أسترال - الجزائر ، التي يوجد مركزها- الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر
  • الشركة « لوركولور » التي يوجد مركزها الرئيسي بالمشراقة ، أولاد فايت .

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه

  • الشركة « فريتاغ - الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بالرويبة ، الطريق الوطني ،
  • شركة شمال أفريقيا لمنتجات ريبولان ولوفرانك التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 55 نهج حسين عسلة الشركة الفرنسية الافريقية للدهان والمينا ( فاب ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر نهج سيدي يحيى، حيدرة ، الشركة « كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي
  • بمدينة الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو ، الشركة « أونيلفير » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( الحراش ) ، الشركة الجزائرية للصمغ والمواد التركيبية ( باريس ) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر نهج عبد القادر ركوية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-388 الى 68-396 68 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبمقتضى الاوامر رقم 98-397 و 39868 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :
  • الشركة « لوسيور افريك ، التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 9 نهج روشي (فرنسا) وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج غراس ،
  • شركة الزيوت والصابون الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ،
  • شركة الصابون الجزائري « مترال » يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر رقم 68-397 و 68-398 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة. الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة | المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة. • اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-408 68 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر رقم 68-397 و 68-398 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ب بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-409 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68 400 و 68 401 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 12 - يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (( سوناطراك )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 68-400 و 68-401 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو

الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 سنة 1968 والمتضمنين تأميم جميع أنواع الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :

  • شركة البحر الابيض المتوسط للوقود التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر نهج دونريمي ، شركة « بروسبير دوران وشركائه ، التي يوجد مركزها- الرئيسي بمدينة الجزائر 29 شارع زيغود يوسف ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامرين رقم 68 400 و 68-401 المؤرخين في 16 ربيع الاول– عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر … المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العمومية | مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-410 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-402 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 402 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية أو الكلية لشركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها ( فيراب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 402 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقوه وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولية المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ….. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 21968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-411 مؤرخ في 16 ربيع الأول عالم 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-403 68 و 68-404 68 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة « الجزائر » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء , بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،- وبمقتضى الامرين رقم 68 403 و 68 - इ.१ इ
  • - المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنين تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل : الشركة الجزائرية للانابيب والصناعات الميكانيكية ( التوميك ) ، شركة أنابيب الجزائر ( سوتيبال ) ، مصانعها برغاية ومركزها الرئيسي بباريس 7 نهج «رونبوان بيجو » ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاعمال

1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأمرين رقم 68-403 و 68-404 المؤخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( الجزائر ) . المادة 2 : تقدم الشركة الوطنية للحديد والصلب التعويض المنصوص عليه في الأمرين رقم 68-403 و 68-404 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-412 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-405 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6

-

  • وبمقتضى الامر رقم 68-405 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة نيربيك أفريك » التي يوجد مركزها الرئيسي بغرونوبل ( ايزير ) فرنسا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 405 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو - سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 2 : تقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التعويض المنصوص عليه في الأمر رقم 68-405 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة …. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الأشغال الري ( سوناتيد ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-40 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لأشغال الرى والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 12 من القانون الاساسي المذكور ،
  • وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر عمار موهوب مديرا عاما للشركة الوطنية لأشغال الرى ( سوناتيد ) المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6. يونيو سنة 1968 .. - هواري بومدين المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -