أمر رقم 68-394 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو 1145 العرب راقم 68-395 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموال 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة أونيا خير ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( ) الحراش) :. 1146
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « كوتيل وفوشى »
( FOUCHET ET COTELLE ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 15 نهج فيكتور هوغو ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة كوتيل وفوشي »
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا •
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، - وبمقتضى الأمر رقم 65 - - 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمس تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 ه امر رقم 68-395 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة | أونيلفير » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( الحراش ) - آن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « أونيلفير »
(UNILVER) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، الديار الخمسة ( الحراش ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم | - والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة أونيلفير » ...
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء الهموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل | عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال | المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.