مرسوم رقم 68 412 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 405 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1156
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 405 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو - سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التعويض المنصوص عليه في الأمر رقم 68-405 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة ....
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.