مرسوم رقم 68-406- مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر • - 1153
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة.
الجزائر
المادة 3
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية لمواد البناء الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب .. المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة…
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.