أمر رقم 68-402 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة صناعة الاوعية ذات الضغط وصيانتها (فيراب) 1150
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 68 402 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقوه وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولية المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .....
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 21968 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 68-402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.