مرسوم رقم 68 411 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-403 و 68 404 المؤرخين في - 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة «الجزائر» 1155
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاعمال 1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الأول عام 1388 ه والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأمرين رقم 68-403 و 68-404 المؤخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( الجزائر ) .
المادة 2
فتح المادةتقدم الشركة الوطنية للحديد والصلب التعويض المنصوص عليه في الأمرين رقم 68-403 و 68-404 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.