مرسوم رقم 68-407 68 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-388 الى 68-396 المؤرخة فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يتوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس . 1153
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-388 الى 68-396 68 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبمقتضى الاوامر رقم 98-397 و 39868 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :
- الشركة « لوسيور افريك ، التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 9 نهج روشي (فرنسا) وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر نهج غراس ،
- شركة الزيوت والصابون الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ،
- شركة الصابون الجزائري « مترال »
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر رقم 68-397 و 68-398 و 68-399 المؤرخة في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للمواد الدهنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة.
الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة | المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة. • اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.