مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–304 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي رقم 18–305 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 18–306 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة……………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 9 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب…………………………………… 16 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 18–02 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية…………………………………………………………………………………… 20 نظام رقم 18–03 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 نظام رقم 18–04 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 نظام رقم 18–05 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها…………………………………………………………………………………………………………………. 24 نظام رقم 18–06 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وإصدارها وتداولها…………………………………………………………………………………………………………….. 25 نظام رقم 18–07 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 نظام رقم 18–08 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري وتداولها……………………………………………………………………………………………………………………….. 27
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 ديسمبر سنة 2018 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–304 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات…………………………………………………… 60.000.000 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم……………………………………………………………….. 18.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة……………………………………………….. 85.000.000 مجموع القسم الرابع 163.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية…………………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 193.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية……………………………………………………………….. 900.000.000 42-03 التعاون الدولي…………………………………………………………………………………….. 1.200.000.000 مجموع القسم الثاني 2.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.293.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-12 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة……………….. 450.000.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………….. 350.000.000 مجموع القسم الأول 800.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات…………………………………… 400.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج – اللوازم……………………………………………….. 80.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج – التكاليف الملحقة……………………………….. 120.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج – الإيجار……………………………………………… 192.000.000 مجموع القسم الرابع 792.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني…………………………………… 44.000.000 مجموع القسم الخامس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.636.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج – نفقات مساعدة المواطنين في الخارج…….. 12.000.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.648.000.000 مجموع الفرع الأول 3.941.000.000 مجموع الاعتمادت المخصصة……………………………………………………….. 3.941.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 مرسوم رئاسي رقم 18–305 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 69.250.000( دج) مقي ّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 69.250.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 “ التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 9 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18–306 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 155.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 155.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات……………………………………………………. 35.000.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار………………………………………………………………. 12.200.000 القسم السابع مجموع القسم الرابع 47.200.000 النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 108.000.000 مجموع القسم السابع 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 155.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 155.200.000 مجموع الفرع الأول 155.200.000 مجموع الاعتمادت المخصصة…………………………………………………….. 155.200.000 مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–17 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 674.120.000( دج) مقيّد في ميزانية
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 ديسمبر سنة 2018 م التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ محتملة – احتياطي مجمع”. الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وعشرون حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق ألف دينار 674.120.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة 6 ديسمبر سنة .2018 العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار…………………………………………………………. 1.120.000 مجموع القسم الرابع 1.120.000 مجموع العنوان الثالث 1.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.120.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية – تسديد النفقات…………………………………………… 20.000.000 34-12 المصالح القضائية – الأدوات والأثاث………………………………………….. 1.000.000 34-13 المصالح القضائية – اللوازم………………………………………………………. 4.000.000 34-14 المصالح القضائية – التكاليف الملحقة………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية – صيانة المباني………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية – تسديد النفقات………………………………………………………. 2.000.000 34-42 المحاكم الإدارية – الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.000.000 34-43 المحاكم الإدارية – اللوازم…………………………………………………………………… 1.000.000 34-44 المحاكم الإدارية – التكاليف الملحقة…………………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية – صيانة المباني………………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الأول 44.120.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون – التكاليف الملحقة………………………………………………. 280.000.000 34-36 مؤسسات السجون – التغذية……………………………………………………………… 200.000.000 34-39 مؤسسات السجون – الأدوات الطبية وأدوات النظافة…………………………… 150.000.000 مجموع القسم الرابع 630.000.000 مجموع العنوان الثالث 630.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 630.000.000 مجموع الفرع الثاني 630.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………………. 674.120.000
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، المسمّاة : كوزنيتس لوبوف، المولودة في 7 غشت سنة 1947 بمدينة موسكو (روسيا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 11 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، المسمّاة : مونيك هيرفو، المولودة خلال 1929 بباريس (فرنسا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسمّاة : يحياوي إيمان، المولودة في 16 أبريل سنة 1984 بنابل (تونس). H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : 9 ديسمبر سنة 2018 م فرديّة – علي لرقم، نائب مدير لليقظة التكنولوجية، – كمال برنو، نائب مدير لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد فراري، بصفته نائب مدير للتضامن المالي المحلي بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد بلخوجة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا : – ريم زهاني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى، – مليكة مالك، بصفتها مديرة دراسات بقسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية بالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، لتكليفها بوظيفة أخرى، – سمير قارة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م – خالد تادونت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – غنيمة براهيمي، بصفتها مديرة للإدارة العامة، لتكليفها بوظيفة أخرى، – محمد صديق، بصفته مدير دراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حكيم إشيرة، بصفته مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حسين حلوان، بصفته مديرا للدراسات والتقييس، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد القادر بن نعوم، بصفته مديرا لتأمين المنشآت الأساسية والشبكات، بناء على طلبه، – مولود لحام، بصفته مدير دراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حسينة لعرج، بصفتها مديرة للتعاون والعلاقات الدولية، لتكليفها بوظيفة أخرى، – جمال يوسفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – فريد أويحي، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سمير زواوي، بصفته نائب مدير لتأمين المنشآت الأساسية والتطبيقات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – يسمينة يحياوي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية، لتكليفها بوظيفة أخرى، – مرزاق العيشاوي، بصفته نائب مدير لتسيير آثار الكوارث، لتكليفه بوظيفة أخرى، – نبيلة ساعد، بصفتها رئيسة دراسات بقسم تسيير المشاريع، لتكليفها بوظيفة أخرى، – صفية عماري، بصفتها نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، لتكليفها بوظيفة أخرى، – خديجة بوزعباطة، بصفتها نائبة مدير للدراسات بمديرية الدراسات والتقييس، لتكليفها بوظيفة أخرى، – رفيقة مخفي، بصفتها نائبة مدير للمصرفة، لتكليفها بوظيفة أخرى، – عبد العزيز هطاك، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 – إسحاق غني، بصفته نائب مدير للتقييس البريدي بالمديرية العامة للبريد، لتكليفه بوظيفة أخرى، – باية العاج، بصفتها نائبة مدير للموظفين، لتكليفها بوظيفة أخرى، – شفيق قدواري، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمود ضيف، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد عيادي، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد لوصيف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحميد بلخوجة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحميد عيادي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة إيمان حاج جيلاني، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الرحمان أوزواوي، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد فراري، مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – حمودة العيداوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – آمال بن علال، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – فاتح حليلو، نائب مدير للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – علي لرقم، مديرا للاستشراف واليقظة التكنولوجية، – كمال برنو، مديرا لبنك المعطيات. 9 ديسمبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – فراح قجار، مفتشة بالمفتشية العامة، – محمد عبد الله دوكارة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – علي بوفيس، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – يونس بوزيد، نائب مدير لتنقل الأشخاص في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – حكيم مخلوفن، نائب مدير للجمعيات في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – كريم رقام، نائب مدير للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – جيلالي حمام، نائب مدير لمتابعة وترقية الحركات الجمعوية في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – فريد أيت سعيد، نائب مدير لمنازعات الجماعات المحلية في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – أمال جوامع، نائبة مدير للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي في المديرية العامة للجماعات المحلية، – حيزية رشاشوة، نائبة مدير لنظافة المحيط في المديرية العامة للجماعات المحلية، – منير بن السليخ، نائب مدير لبرامج استثمارات الدولة في المديرية العامة للجماعات المحلية، – محمد الأمين رياح، نائب مدير لتكوين المنتخبين والإطارات في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، – حمودي طكوب، نائب مدير للتكوين المتواصل للمستخدمين في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، – ليلة لحلو، نائبة مدير لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية في المديرية العامة للمالية والوسائل، – كنزة بوخديمي، نائبة مدير للأملاك المحلية وتثمينها في المديرية العامة للجماعات المحلية،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م – بلقاسم بوزيدي، نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية في المديرية العامة للجماعات المحلية، – ندير بولاعة، نائب مدير لتقييس ومراقبة المطابقة في المديرية العامة للمالية والوسائل، – هدى طار، نائبة مدير للتعاون والتبادل اللامركزية بمديرية التعاون، – أبوبكر صديق سعيداني، نائب مدير للتعاون والتبادل الثنائي بمديرية التعاون. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : – مولود لحام، مديرا عاما لمجتمع المعلومات، – منير حمايدية، مديرا عاما للاقتصاد الرقمي، – رفيقة مخفي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – ريم زهاني، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – جمال يوسفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا للمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – زين الدين بلعطار، مفتشا عاما، – سمير قارة، مفتشا، – مليكة مالك، مديرة دراسات بالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، – حكيم إشيرة، مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – حسين حلوان، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 – نبيلة ساعد، مديرة لتطوير مجتمع المعلومات، – محمد صديق، مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، – بوبكر دحلال، مديرا للبريد، – حسينة لعرج، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية، – شوقي شمام، مديرا للموارد البشرية، – غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل، – خديجة بوزعباطة، نائبة مدير لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – محمد الأمين برانجية، نائب مدير لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – عابد فر، نائب مدير للاتصالات اللاسلكية، – سعاد زهواني، نائبة مدير للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، – وسيلة شامخ، نائبة مدير للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، – سيف الدين خروبي عريبي، نائب مدير لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، – سمير زواوي، نائب مدير لتطوير نشاطات البريد، – إسحاق غني، نائب مدير لتطوير الخدمات المالية البريدية، – مرزاق العيشاوي، نائب مدير للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، – يسمينة يحياوي، نائبة مدير للشؤون القانونية، – صفية عماري، نائبة مدير للتعاون متعدد الأطراف، – فريد أويحي، نائب مدير للتعاون الثنائي، – باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، – عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – شفيق قدواري، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الوهاب بارة، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 ديسمبر سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الشلف.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الشلف رقم 60/2016 المؤرخة في 5 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية الشلف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الشلف الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة .2018 نور الدين بدوي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سعيدة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية سعيدة رقم 06/2016 المؤرخة في 13 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية سعيدة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية سعيدة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة .2018 نور الدين بدوي
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الطارف.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الطارف رقم 79/2016 المؤرخة في 13 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية الطارف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الطارف الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة .2018 نور الدين بدوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية عين تموشنت.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية عين تموشنت رقم 61/2016 المؤرخة في 5 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط التهيئة لإقليم ولاية عين تموشنت، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية عين تموشنت الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة .2018 نور الدين بدوي
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمم، 9 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، وفقا للجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : يمتد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب المنصوص عليه في الجدول الملحق الأول، على كل الحدود الإدارية لمديريات الضرائب التابعة لها. يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب وعددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب في الولاية، طبقا للجدول الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية الجدول الملحق الأول المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب الشلف تيارت مستغانم الشلف تيسمسيلت عين الدفلى غليزان بشار أدرار بشار البيض تندوف النعامة تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للشلف في الشلف مركز الضرائب لتيارت في تيارت مركز الضرائب لمستغانم في مستغانم مركز الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت مركز الضرائب لعين الدفلى في عين الدفلى مركز الضرائب لغليزان في غليزان مركز الضرائب لبشار في بشار مركز الضرائب لأدرار في أدرار مركز الضرائب للبيض في البيض مركز الضرائب لتندوف في تندوف مركز الضرائب للنعامة في النعامة
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب البليدة تيزي وزو البليدة الجلفة المدية بومرداس تيبازة الجزائر– وسط الجزائر الجزائر – غرب الجزائر – شرق سطيف بجاية سطيف البويرة المسيلة برج بوعريريج عنابة أم البواقي تبسة عنابة سكيكدة قالمة الطارف سوق أهراس قسنطينة باتنة بسكرة قسنطينة جيجل خنشلة ميلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 الأول (تابع) تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب للجلفة في الجلفة مركز الضرائب للمدية في المدية مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة مركز الضرائب للقبة في القبة مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار مركز الضرائب لرويبة في رويبة مركز الضرائب لسطيف في سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة مركز الضرائب لبجاية في بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب للبويرة في البويرة مركز الضرائب للمسيلة في المسيلة مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج مركز الضرائب لعنابة في عنابة مركز الضرائب لأم البواقي في أم البواقي مركز الضرائب لتبسة في تبسة مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة مركز الضرائب لقالمة في قالمة مركز الضرائب للطارف في الطارف مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب مركز الضرائب لباتنة في باتنة مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة مركز الضرائب لجيجل في جيجل مركز الضرائب لخنشلة في خنشلة مركز الضرائب لميلة في ميلة
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق الأول (تابع) المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب ورقلة ورقلة الأغواط تامنغست إيليزي الوادي غرداية وهران – غرب وهران – شرق تلمسان وهران سعيدة سيدي بلعباس معسكر عين تموشنت الجدول تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب لورقلة في ورقلة مركز الضرائب للأغواط في الأغواط مركز الضرائب لتامنغست في تامنغست مركز الضرائب لإيليزي في إيليزي مركز الضرائب للوادي في الوادي مركز الضرائب لغرداية في غرداية مركز الضرائب لوهران – غرب في وهران – غرب مركز الضرائب لوهران – شرق في وهران – شرق مركز الضرائب لتلمسان في تلمسان مركز الضرائب لسعيدة في سعيدة مركز الضرائب لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس مركز الضرائب لمعسكر في معسكر مركز الضرائب لعين تموشنت في عين تموشنت الملحق 2 الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب التي عددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب الولائية المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للقبة في القبة الجزائر – وسط مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة الجزائر – غرب مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لرويبة في الجزائر – شرق الرويبة مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار الاختصاص الإقليمي بلديات : القبة - حسين داي- المقرية- باش جراح - بوروبة - جسر قسنطينة - بئر خادم بلديات : بئر مراد رايس - الجزئرالوسطى- القصبة - سيدي امحمد - محمد بلوزداد – المدنية - المرادية - حيدرة بلديات : الشراقة - دالي إبراهيم - بوزريعة - بني مسوس- باب الوادي - بولوغين بن زيري - رايس حميدو - وادي قريش - زرالدة- المعالمة - الرحمانية - السويدانية - الحمامات - سطاوالي- عين البنيان بلديات : درارية - أولاد فايت - بئر توتة - أولاد شبل - تسالة المرجة - الخرايسية - سحاولة - بابا حسن - العاشور- الدويرة - بن عكنون - الأبيار بلديات : الرويبة - الرغاية - الدارالبيضاء - عين طاية - هراوة - برج البحري - المرسى بلديات : باب الزوار - الحراش - براقي- الكاليتوس - برج الكيفان - المحمدية - سيدي موسى - وادي السمار
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب لسطيف في سطيف سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة الاختصاص الإقليمي بلديات : البليدة - بوعرفة - بني مراد - بني تامو - عين الرمانة - العفرون - الشريعة - أولاديعيش - وادي العلايق- وادي جر - موزاية - الشفة بلديات : بوفاريك - الشبلي - قرواو - بوينان - بوقرة - الصومعة - حمام لوان - صوحان - أولاد سلامة - الأربعاء - مفتاح - بن خليل - جبابرة بلديات : تيزي وزو- ذراع الميزان- تيزى غنيف -فريقات - عين الزاوية - مكيرة - أيت يحيي موسى - ذراع بن خدة - سيدي نعمان - ترميتين - تادميت - بني دوالة - بني زمنزر- أيت محمود - بنى عيسى - واضية - أيت بوعدو - تيزي نثلاتة - أقني قغران - واسيف - أيت تودرت - أيت بومهدي - بني يني - بوغني- بونوح - مشتراس- أسي يوسف - المعاتقة - سوق الاثنين - أيت عيسى ميمون - ماكودة - مزرانة - إرجن بلديات : عزازقة - إعكورن - فريحة - زكري - إفغاء - أجر- بوزقن - إيالولة أومالو - بني زيكي - أقرو- عين الحمام - أيت يحي - أقبيل - أبي يوسف - إفرحونن - إمسوحال- إبودرارن - ياطفان - إليلتين - واقنون - تيمزارت - تقزرت- إفليسن - بوجيمة - أغريب - أيت شفة - أزفون - أيت أومالو - تيزي راشد - مقلع - سوامع - أيت خليلى- الأربعاء نايت إراثن - أيت اقوشة بلديات : سطيف - عين أرنات - الوريسية - عين عباسة - مزلوق - بوقاعة - عين الروى - بنى حسين - عين الكبيرة - الدهامشة - أولاد عدوان - عموشة - واد البارد - تيزي نبشار- قنزات - حربيل - حمام قرقور - ذراع قبيلة - موكلان - تالة إيفاسن - بابور- سرج الغول - بني ورثيلان- بني شبانة - عين لقراج - بنى موحلي- بوعنداس - أيت تيزي - بوسلام - أيت نوال مزادة بلديات : العلمة - بازار الصخرة - القلتة الزرقاء - عين أزال - عين الحجر- بيضاء برج - بئر حدادة - عين أولمان - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سي أحمد - صالح باي- بوطالب - الحامة - أولاد تبان - الرصفة - بلعة - الولجة - تاشودة - حمام السخنة - الطاية - التلعة - بن عزيز- معاوية - عين السبت - جميلة - بني فودة - قجال - أولاد صابر
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب لبجاية في بجاية بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 18-02 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 66 إلى 69 منه، الاختصاص الإقليمي بلديات : بجاية - تالة حمزة - تيشى - تيزي نبربر- أوقاس- كنديرة - سوق الاثنين - ملبو - تامريجت - درقينة- تاسكريوت - أيت اسماعيل - خراطة - ذراع القايد - بني كسيلة - أدكار- توجة - تاوريرت إغيل - القصر- أميزور- برباشة - وادي غير - افلاين إلماتن - سمعون - بني جليل - فرعون بلديات : أقبو - بوحمزة - أيت رزين - أمالو - تامقرة - بوجليل - إغيل علي - بني مليكش - تازمالت - أزلاقن - شلاطة - أغرم - أكفادو - تيفري - تينبدار - سيدى عيش - تيمزريت - سيدي عياد - شميني - سوق أوفلا - صدوق - بني معوش- طيبان - لفلاي - مسيسنة بلديات : قسنطينة - ديدوش مراد - حامة بوزيان - ابن زياد - مسعود بوجريو - زيغود يوسف - بني حميدان بلديات : الخروب - عين عبيد - عين سمارة - ابن باديس- أولاد رحمون وبلاغات – وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 04-03 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، – وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المُسمّاة ”التشاركية” التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد. كما يهدف إلى تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية. المادة 2 : في مفهوم هذا النظام، تعدُ عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة التشاركية، كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية التي تندرج ضمن فئات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 العمليات المذكورة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد. وتخصّ هذه العمليات على الخصوص فئات المنتجات الآتية : – المرابحة، – المشاركة، – المضاربة، – الإجارة، – الاستصناع، – السلم، – وكذا الودائع في حسابات الاستثمار. تخضع منتجات الصيرفة التشاركية – هذه لأحكام المادة 3 من النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. المادة 3 : يتعيّن على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة، الراغب (ة) في عرض منتجات مالية تشاركية، تقديم المعلومات الآتية، دعماً لطلب الترخيص المسبق الموجّه إلى بنك الجزائر : – بطاقة وصفية للمنتوج، – رأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، – الإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل “شباك المالية التشاركية” عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 أدناه. المادة 4 : بعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة، أن تُخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك. المادة 5 : يُقصد ب “شباك المالية التشاركية” دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية، موضوع هذا النظام.
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 ويجب أن يكون “شباك المالية التشاركية” مستقلاًّ مالياً عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية. يتجسّد الفصل المحاسبي بين ”شباك المالية التشاركية” والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية من خلال استقلالية حسابات الزبائن ضمن “شباك المالية التشاركية” عن باقي حسابات زبائنهم. يتمثّل الهدف الرئيسي من وجود قسم محاسبة أو دائرة مالية خاصة ب ”شباك المالية التشاركية” في إعداد البيانات المالية المُخصصة، بما في ذلك إعداد ميزانية تُبرز أصول وخصوم ”شباك المالية التشاركية”، وكذا بيان مفصّل عن المداخيل والنفقات ذات الصلة. المادة 6 : تضمن استقلالية “شباك المالية التشاركية” عن تنظيم المصرف أو المؤسسة المالية، من خلال تنظيم ومستخدمين مُخصّصين حصرياً لذلك. المادة 7 : في حالة تعدّد “شباك المالية التشاركية” ضمن نفس المصرف المعتمد أو نفس المؤسسة المالية المعتمدة، يجب التعامل مع “شبابيك المالية التشاركية” هذه ككيان واحد. يتم إعداد بيان مالي مُجمَّع ويُدرج كملحق بالبيانات المالية التي تنشر من طرف المصرف المعتمد أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 8 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية التي تحصّلت على الترخيص المسبق لتسويق هذه المنتجات أن تُعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تُطبّق عليهم. كما يجب على المصارف إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول طبيعة حساباتهم. المادة 9 : تخضع ودائع الأموال المتلقاة من طرف ”شباك المالية التشاركية” لأحكام الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، باستثناء الودائع في حساب الاستثمار التي تخضع لاتفاق مكتوب مُبرم مع الزبون، يجيز للمصرف أن يستثمر ودائعه في محفظة مشاريع وعمليات “شباك المالية التشاركية” التي يوافق المصرف على تمويلها. يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن “شباك المالية التشاركية” ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها ”شباك المالية التشاركية” في التمويلات التي يقوم بها المصرف. المادة 10 : تخضع الودائع والمبالغ الأخرى المماثلة للودائع القابلة للاسترداد والمجمّعة من طرف ”شبابيك المالية التشاركية” للمصارف، باستثناء الودائع في حسابات 9 ديسمبر سنة 2018 م الاستثمار، لأحكام النظام رقم 04-03 المؤرخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدل والمتمم. المادة 11 : بالإضافة إلى أحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، تخضع منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-03 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرّره عند تأسيسها. المادة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل: أ) عشرين مليار دينار 20.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ب) ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات المالية المحدّدة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخّص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تمّ بموجبها الترخيص بالفرع. يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2020 يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، رأسمالا محرّرا نقدا يساوي، على الأقل : – خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج)، بالنسبة للبنوك، – خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، بالنسبة للمؤسسات المالية. وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 لا تلتزم بأحكام هذا النظام، طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-04 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات العامة للورقة النقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري هي الآتية : – المقاييس : 150 مم x 71,7 مم، – الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”500” تحت نصفه الأعلى، – الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي. المادة 3 : يتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. المادة 4 : تحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-05 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري وتداولها. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، 9 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. وستحمل الورقة النقدية تاريخ أوّل نوفمبر سنة 2018 الرمزي. المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 - المقاييس : – المحيط : 150 مم x 71,7 مم، – الرسم المؤطر : 112 مم x 54 مم. 2 - الصبغة : – أخضر يميل إلى البنفسجي. 3 - الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأحمر الفاتح. 4 - الوصف : أ - الموضوع العام : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب - وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : القمر الصناعي ألكوم سات .1
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر” ”خمسمائة دينار”. )4 العدد : ”005”، يوضع أفقيا على الجانب العلوي الأيسر وعلى الجانب السفلي الأيمن للرسم المؤطر. )5 التوقيعات. )6 الأرقام. )7 التاريخ. ج - ظهر الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : ركائز الاتصال. )3 النص باللغة العربية : “بنك الجزائر”، ”خمسمائة دينار”. )4 العدد : ”005”، يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. )5 إشارة باللغة العربية : ”المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين”. 5 - العلامة المائية : تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية، وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية. تعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”500” تحت نصفه الأعلى. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع ”wodniW”، عرضه 5 مليمترات، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية، بمناطق يتعاقب فيها اللونان الذهبي والأخضر وحاملا رمز بنك الجزائر والعدد .”500” ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. 7 - هولوغرام : يوضع ”هولوغرام” عرضه 13 مليمترا من صنف “ليد” )LEAD( على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية. ويمثل بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 أ - في زاوية : – النص ”بنك” (باللغة العربية)، – صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار، – النص ”الجزائر” (باللغة العربية)، – صورة يوغورطة ناظرا نحو اليسار. ب - في زاوية أخرى : – النص ”الجزائر” (باللغة العربية)، – صورة يوغورطة ناظرا نحو اليمين، – النص ”بنك” (باللغة العربية)، – صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين. ج - يكرّر على الجانب الأيسر من ”الهولوغرام” العدد ”500” بصفة متواصلة. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18–06 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وإصدارها وتداولها. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1 - التقديم : قطعة مائة (100) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن. وتتشكّل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد، لونه رمادي فولاذي، ومن قلب نحاسي نيكلي مرّص ع داخل هذا الطّوق من لون أصفر وردي. 2 - المميزات : – القطر الخارجي : 29,50 ± 0,05 مم – قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم – السّمك : 2,30 ± 0,05 مم – وزن الطوق : 5,60 ± 0,14 غ – وزن القلب : 5,40 ± 0,11 غ – الوزن الكلي : 11,00 ± 0,25 غ . 3 - التركيبة الكيميائية : القلب : نحاسي : 87 % نيكل : 13 % . الطوق : فولاذ : 430 AISI . 4 - الوصف : 4-1 - الوجه : أ) الموضوع الأساسي : القمر الصناعي ألكوم سات 1 يحلّق فوق الكرة الأرضية. تُظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية. ب) التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : تطبع داخل القلب في الجانب الأيمن. ج) الموضوع الزخرفي : عشرة (10) نجوم على الجزء الأعلى للطوق، وعشرة (10) نجوم أخرى على الجزء الأسفل له، تمثّل رمزية قيمة 100 دج، التي تتميز ب 20 نجمة من 5 فروع 5x20( = .)100 ويفصِل السلسلتين من النجوم أفقياً من جانب وآخر شعار بنك الجزائر ” .” 9 ديسمبر سنة 2018 م وبهذا يصبح الموضوع الأساسي مُحاطاً كليّاً بسلسلتي النجوم وشعار بنك الجزائر ” ” كما هو مرتب. 4-2 - الظهر : أ) الموضوع الأساسي : الرقم ”100” بارز على كامل قطر القلب، منمنم ومجسّد كما يأتي: – العدد واحد (1) : يتميز من الداخل بمنحوتة مصغرة. – العددان صفر (0) : يتميزان من الداخل أيضا بمنحوتة مصغرة. ب) إشارات على الطوق بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : – على الجانب الأعلى : – على الجانب الأسفل : – يتم فصل الجانبين بنجمتين توضع أفقياً من كلا الجانبين للرقم .100 ج) نسيج في شكل مرصوف في قلب القطعة النقدية. 4-3 - الحافة : مضلعة. المادة 3 : توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيّز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-07 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة ألف (1000) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألف (1000) دينار جزائري هي الآتية : – المقاييس : 160 مم x 71,7 مم، – الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة. – العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”1000” تحت نصفه الأعلى. – الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي. المادة 3 : يتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. المادة 4 : تحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال H نظام رقم 18-08 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري وتداولها. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، ورقة نقدية جديدة من فئة ألف (1000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من أول ديسمبر سنة .2018 المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 - المقاييس : – المحيط : 160 مم x 71,7 مم، – الرسم المؤطر : 102 مم x 60 مم، 2 - الصبغة : أزرق يميل إلى البرتقالي. 3 - الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأزرق الفاتح. 4 - الوصف : أ - الموضوع العام : ثقافة وتقاليد وعصرنة. ب - وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة.
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : جامع الجزائر. )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر”، ”ألف دينار”. )4 العدد : ”0001”، يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر وأفقيا على الجانب الأيمن للرسم المؤطر. )5 التوقيعات. )6 الأرقام. )7 التاريخ. ج - ظهر الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. )2 الرسم المؤطر : الحِرَف. )3 النص باللغة العربية : ”بنك الجزائر” ”ألف دينار” )4 العدد : ”0001”، يوضع أفقيا على الجانب العلوي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. )5 إشارة باللغة العربية : ”المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 9 ديسمبر سنة 2018 م 5 - العلامة المائية : تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية، وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية. تعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”1000” تحت نصفه الأعلى. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع ”wodniW”، عرضه 5 مليمترات، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية، بمناطق يتعاقب فيها اللونان الذهبي والأخضر، وحاملا رمز بنك الجزائر وكذا العدد .”1000” ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. 7 - هولوغرام : يوضع ”هولوغرام” عرضه 13 مليمترا من صنف ”ليد” )LEAD( على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية. ويمثل بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل : أ - في زاوية : – النص ”بنك” (باللغة العربية)، – صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار، – النص ”الجزائر” (باللغة العربية)، – صورة يوغورطة ناظرا نحو اليسار. ب - في زاوية أخرى : – النص ”الجزائر” (باللغة العربية)، – صورة يوغورطة ناظرا نحو اليمين، – النص ”بنك” (باللغة العربية)، – صورة الأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين. ج - يكرّر على الجانب الأيسر من ”الهولوغرام” العدد ”1000” بصفة متواصلة. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 محمد لوكال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة