مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.