مرسوم رئاسي رقم 18–306 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 155.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 155.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات............................................................. 35.000.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار......................................................................... 12.200.000 القسم السابع مجموع القسم الرابع 47.200.000 النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات............................................... 108.000.000 مجموع القسم السابع 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 155.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 155.200.000 مجموع الفرع الأول 155.200.000 مجموع الاعتمادت المخصصة.............................................................. 155.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.