مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.