مرسوم رئاسي رقم 18–304 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات............................................................ 60.000.000 34-03 الإدارة المركزية – اللوازم.......................................................................... 18.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة........................................................ 85.000.000 مجموع القسم الرابع 163.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية.......................................................... 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 193.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية.......................................................................... 900.000.000 42-03 التعاون الدولي.................................................................................................. 1.200.000.000 مجموع القسم الثاني 2.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.293.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-12 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة.................... 450.000.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................... 350.000.000 مجموع القسم الأول 800.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات.......................................... 400.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج – اللوازم........................................................ 80.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج – التكاليف الملحقة...................................... 120.000.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج – الإيجار...................................................... 192.000.000 مجموع القسم الرابع 792.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني.......................................... 44.000.000 مجموع القسم الخامس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.636.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج – نفقات مساعدة المواطنين في الخارج........ 12.000.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.648.000.000 مجموع الفرع الأول 3.941.000.000 مجموع الاعتمادت المخصصة................................................................. 3.941.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 18-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.