مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 674.120.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ محتملة – احتياطي مجمع”. الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وعشرون حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق ألف دينار 674.120.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة 6 ديسمبر سنة .2018 العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار................................................................... 1.120.000 مجموع القسم الرابع 1.120.000 مجموع العنوان الثالث 1.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.120.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية – تسديد النفقات................................................... 20.000.000 34-12 المصالح القضائية – الأدوات والأثاث.................................................. 1.000.000 34-13 المصالح القضائية – اللوازم................................................................ 4.000.000 34-14 المصالح القضائية – التكاليف الملحقة.............................................. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية – صيانة المباني.................................................. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية – تسديد النفقات................................................................ 2.000.000 34-42 المحاكم الإدارية – الأدوات والأثاث................................................................ 1.000.000 34-43 المحاكم الإدارية – اللوازم.............................................................................. 1.000.000 34-44 المحاكم الإدارية – التكاليف الملحقة............................................................ 3.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية – صيانة المباني................................................................ 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الأول 44.120.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون – التكاليف الملحقة....................................................... 280.000.000 34-36 مؤسسات السجون – التغذية........................................................................ 200.000.000 34-39 مؤسسات السجون – الأدوات الطبية وأدوات النظافة................................. 150.000.000 مجموع القسم الرابع 630.000.000 مجموع العنوان الثالث 630.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 630.000.000 مجموع الفرع الثاني 630.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ................................................................ 674.120.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.