مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.