مرسوم رئاسي رقم 95-382 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عشر ألفا وتسعمائة دينار ( 22.217.900 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة سنة 1995 في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وسبعة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل عشر ألفا وتسعمائة دينار ( 22.217.900 دج ) مقيد فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 سنة 1995 نوفمبر سنة 1995.
اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وسبعة اليمين زروال رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 18.500.000 مجموع القسم الثالث 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون - المنح العائلية 25.650 مجموع القسم الثالث 25.650 مجموع العنوان الثالث 25.650 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.650 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان السجون الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية 3.692.250 مجموع القسم الثالث 3.692.250 مجموع العنوان الثالث 3.692.250 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.692.250 مجموع الفرع الثاني 3.717.900 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.217.900
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم تنفيذي رقم 95-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.