مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 55.500.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 55.500.000 دج ( يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ...........
الاجتماعية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول رقم الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب القسم نفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي....
المخصصة (دج) السابع مختلفة 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح العنوان وسائل القسم القضائية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.