مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوباتهم نهائية عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد إعفاء كليا من العقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا من باقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا من العقوبة يقدر كما يأتي :
تنظيمية
- خمسة عشر (15) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق سنة (1) ويساوي خمس (5) سنوات، أو يقل عنها .
ثمانية عشر (18) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات، أو يقل عنها، أربعة وعشرون (24) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها .
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم :
- المحكوم عليهم طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرّر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرر من قانون العقوبات
- المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.