مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أمن المؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.