مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.