أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت تسمية المكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف والمعين فيما بعد بمكتب الدراسات»
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الفصل الثاني — الموضوع - الاهداف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يعهد الى مكتب الدراسات بكل مهمة تتعلق بالدراسات والتحقيقات التي تسمح بالتعرف على الوسط الريفى وتهيئة التدخلات من كل نوع فى القطاع الفلاحي وذلك قصد انجاز الاهداف المخططة وبهذا الصدد يكلف مكتب الدراسات :
بدراسات تتعلق باعداد وتقييم مشاريع التهيئة والتجهيز - والتنمية في الوسط الريفي ، بدراسات ترمى الى تحسين الهياكل الاساسية الزراعية - والمؤسسات الزراعية وشبه الزراعية ، بالقيام بتحقيقات احصائية من كل نوع تتعلق بمعرفة - الزراعة والعالم الريفى بصفة عامة وتطهير هذا الاخير يجمع وينجز مكتب الدراسات مجموع الدراسات والتحقيقات المعهدة اليه في هذا الاطار :
يحدد كيفيات تنفيذ المشاريع ، يتابع انجاز مشاريع الاستثمار الزراعي ويراقب الاشغال ، يقوم بجمع وتحليل الدراسات والمعطيات الخاصة بالزراعة ثم يستخلص برامج التنمية الجهوية - والقطاعية في المدى القريب والبعيد ، ينفذ الدراسات في ميدان التنظيم ويقوم بالاشغال والمعالجات الاعلامية لحساب المصالح والهيئات الزراعية .
المادة 5
فتح المادةيؤهل مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجاري به العمل للقيام بما يلى :
انجاز الدراسات في الميدان الزراعي والريفي لحساب البلدان الاجنبية أو المنظمات الدولية ، ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية والمتعلقة ببرامج نشاطه ، المساهمة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات - المطابقة لهدفه سواء كان ذلك بالجزائر أو في الخارج .
الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة مكتب الدراسات الخاصة بتطوير الريف مجلس توجيه يوضع تحت سلطة مدير عام .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من 7 أعضاء :
مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة المالية ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن كتابة الدولة للمياه .. - ممثلان عن مكتب الدراسات ويحضر المدير العام للمكتب ومندوب الحسابات اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن ينيره في مداولاته .
المادة 8
فتح المادةيعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو المدير العام لمكتب الدراسات أو بناء على طلب ثلث أعضائه وأخيرا بناء على طلب سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل تاريخ عقد الاجتماع .
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
فاذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية أيام التي تلى تاريخ الاجتماع السابق المقرر عقده وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام لمكتب الدراسات حول ما يلى : 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه تنظيم مكتب الدراسات وتسييره العام وتنظيمه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنة نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات
- الأخرى الملزمة لمكتب الدراسات ..
- الجداول التقديرية الموارد مكتب الدراسات ونفقاته ، الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي لممولظفين وشروط تحديد أجورهم ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها .
الفصل الثاني — مديرية مكتب الدراسات
المادة 11
فتح المادةيتصرف المدير العام لمكتب الدراسات في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام لمكتب الدراسات مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه .
ويمثل مكتب الدراسات في جميع أعمال النشاط المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين .
ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية .
ويكون أمرا بالصرف للميزانية العامة لمكتب الدراسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
ولهذا الغرض :
يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المكتب ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ، يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين وذلك في حدود اختصاصاته ،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته .
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل.
ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام أو مديرون ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
الباب الثالث — رأس مال مكتب الدراسات
المادة 13
فتح المادةيتكون رأس مال مكتب الدراسات مما يلى :
I - الاموال التي تدفعها الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ،
2 - الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تخصصها الدولة لمكتب الدراسات .
المادة 14
فتح المادةيجوز رفع أو خفض الاموال المدفوعة نقدا بناء على اقتراح المدير العام المكتب الدراسات بعد الادلاء برأى مجلس الادارة وذلك طبقا للكيفيات المشار اليها في المادة 13 أعلاه
الباب الرابع — الوصاية ومراقبة مكتب الدراسات
المادة 15
فتح المادةيحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على مكتب الدراسات .
ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ .
وتعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها
المادة 16
فتح المادةيحتوى مكتب الدراسات من أجل انجاز هدفه على :
مصالح مركزية ، مصالح لا مركزية منظمة على مستوى النواحي والولايات .
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة مكتب الدراسات على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي الوطني .
المادة 18
فتح المادةيعين مندوب للحسابات من طرف وزير المالية ويوضع لدى مكتب الدراسات
المادة 19
فتح المادةتشتمل موارد مكتب الدراسات على وجه الخصوص على ما يلى :
الاتاوى والمكافآت المؤداة بمناسبة انجاز الاشغال أو الدراسات المتممة الايرادات العادية للاستغلال ، الايرادات الصادرة عن بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف مكتب الدراسات الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات أو الهيآت العمومية ، الهبات والوصايا .
الثلاثاء أول ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
المادة 20
فتح المادةيقدم الحساب الاحتياطى لمكتب الدراسات على أساس الابواب والمواد .
ويحضر هذا الحساب من طرف المدير العام ثم يحال إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة عليه ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة به .
وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ احالته الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه .
المادة 21
فتح المادةيرفع المدير العام لمكتب الدراسات الى مجلس التوجيه في أول اجتماع سنوى عاد لهذا الأخير، الموازنة وحسابا للاستغلال، وحسابا للخسائر والارباح، وحسابا لتخصيص النتائج ، مرفقا بتقرير يتناول كل تنمية وتوضيحات تتعلق بالتسيير المالى لمكتب الدراسات، ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات، مقررات -- رئاسه مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.