مرسوم رئاسي رقم 96-415 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليون دينار (23.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك 72 13 رجب عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الأول 14.000.000 المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للجمارك - الأدوات والأثاث 1.500.000 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة 3.000.000 القسم أشغال مجموع القسم الرابع 4.500.000 الخامس.
الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك - صيانة المباني. 3.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.