مرسوم رئاسي رقم 96-414 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 3 سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.
الجدول / العدد 72 13 رجب عام 1417
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي البابين.
المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث ;
وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للأمن ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 350.000.000 مجموع القسم الثالث 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الثاني 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.