قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الانتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها. 27
المادة الأولى
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية المشتركة، المكلفة بتحضير وتنظيم انتخابات في فترة العضوية الأولى، للمجالس الجهوية الثلاثة ( 3 ) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين من السادة :
عيسى سماح، مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، رئيسا، حسن وارغي، مهندس خبير عقاري، نائب رئيس
- امحمد عبد اللطيف، مهندس خبير عقاري، عضوا،
- عمار علوي، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، عضوا، علاوة بن تشكار ، نائب مدير المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، عضوا
- عمار مهديد، مهندس خبير عقاري، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996.
عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية.
علي براهيتي 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.