قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 نمشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح - 1435
المادة الأولى
فتح المادةيسدد الرسم الاضافي للرسم على الذبح والذي يحصل في المذابح البلدية والمذابح المشتركة بين عدة بلديات أو في مؤسسات التبريد أو التخزين التي لا تملكها البلدية الموجودة بدائرتها ، عند الاستيراد اذا اخذ الرسم على لحوم تباع للتصدير أو لجماعات عمومية أو خاصة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 2 الى 6 ادناه ،
المادة 2
فتح المادةتكتب طلبات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح المأخوذ على اللحوم المباعة للجماعات العمومية أو الخاصة أو على اللحوم الصادرة اثناء ستة اشهر مدنية في ثلاث نسخ وحسب النموذج المبين بالملحق رقم 1 وترسل قبل اليوم الاخير من الشهر الثانى بعد الستة الاشهر المدنية المعتبرة الى المدير الجهوى للضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ) المكلف بدراسة مستند التسديد وتحريره ويرسل طلب التسديد في الاجل المحدد أعلاه في حالة بيع المعنيين لمحلاتهم التجارية أو تركهم العمل خلال ستة اشهر مدنية .
ويمكن ارسال طلب التسديد في ثلاث نسخ وقبل 31
المادة الأولى
فتح المادةيخفض بصفة استثنائية الحد الادنى المحصول | أكتوبر سنة 1969 اذا تعلق الطلب بتسديد رسم اضافي الى شجيرة التبغ بدائرة خراطة ) ببلديات خراطة ودرقينة وبابور | وعرباو ) والمحددة سابقا بتسع غرامات و 13 غراما بموجب المادة 168 من القانون الاساسي للضرائب غير المباشرة الى 5 غرامات و 9 غرامات في غلة عام 1969
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | رسم الذبح الخاص باللحوم المباعة الى جماعات عمومية أو خاصة أو بلحوم مصدرة اثناء عام 1968 .
المادة 3
فتح المادةوبالاضافة الى شهادة صالحة لمدة سنة مدنية كاملة وصادرة من مفتش الضرائب المباشرة بالبلد الذي يلزم فيه الرسم وتثبت خضوع المعنى لضريبة الدخل الصناعي 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه والتجارى بصفته بائعا بالجملة ويجب ان يدعم طلب التسديد بالوثائق التالية :
أ فيما يخص البيوع للجماعات العمومية أو الخاصة :
1) نسخة أو صورة مطابقة للاصل من العقد أو الصفقة أو محضر المزاد الذي يربط بين الاطراف المعنية ، ولا يجب تجديد هذه الوثيقة الا اذا انتهت مدتها أو في حالة فسخ العقد أو تعديل شروطه ،
2) بيان عن ستة اشهر لتسليم البضاعة بسعر الجملة دون بمقتضيات احكام المواد من 2 الى 4 أعلاه ان يثبتوا دفع الرسم الاضافي الى الرسم على الذبح للمتعهد الذي باعهم اللحم عن كمية لا ينقص وزنها على الكمية التي باعوها للجماعات العمومية أو الخصوصية أو للتصدير .
المادة 5
فتح المادةيرسل تقرير التسديد ( الملحق 2 ) حسبما تقتضيه الحال قصد التنفيذ الى قابض البلدية التي جرى الذبح فيها أو الى المدير العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ...
المادة 6
فتح المادةيكلف القابض البلدى المعنى بتسديد الرسم حساب الرسم الاضافي عن كل جماعة عمومية أو خاصة مصدق | الاضافي الى رسم الذبح قبل توزيع ذلك الرسم بين الولاية من قبل مسؤول المؤسسة المعنية ، ) شهادة من رئيس المجلس البلدى الشعبى تثبت مكان ذبح اللحوم المسلمة 6
4) قوائم مسددة أو اثباتات أخرى صادرة عن المنظمة المعنية في حالة تسليم لحوم مستوردة أو آتية من مؤسسات تبريد أو تخزين غير تابعة لبلدية البائع .
ب في حالة البيع للتصدير :
(1) مستندات من الجمارك تثبت التصدير النهائي للحوم ولا سيما الاستمارة القانونية من النموذج د 6 ، 2 (2) شهاد من رئيس المجلس البلدى الشعبي تثبت مكان ذبح اللحوم المصدرة .
المادة 4
فتح المادةيجب على البائعين الذين يرغبون في الانتفاع الجمهورية الجزائرية الضرائب المختلفة مصلحة التحصيل مديرية نه طلب تسديد الرسم الاضافى والبلدية عن الارصدة المودعة خارج ميزانية البلدية ويكلف الصندوق الوطني للادخار والاحتياط بالتسديد من صندوق التضامن للولاية والبلدية طبقا للانظمة السارية .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الديمقراطية الشعبية المحق رقم 1 المحصل عن اللحوم المباعة
- الى جماعات عمومية أو خاصة (1) للتصدير (1) المدة من ....... ..........
اسم مقدم الطلب ولقبه او اسم الشركة مكان ممارسة المهنة : النهج الرقم ........... المدينة رقم الحساب الجاري البريدي او رقم الحساب الجاري البنكي مكانه يطلب بموجب المادة 20 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 تسديد الرسم الاضافي المدفوع عن اللحوم التي بيعت بالكيفية التالية :
الاسم او اسم الشركة والعنوان :
مقدار الرسم المطلوب للجماعة العمومية او الخاصة (2) كمية اللحم المباع تسديده
- للزبون الاجنبي (2) الالحاق : (1) فى حالة التصدير يكتب طلب مستقل وتشطب العبارة الزائدة
(2) تشطيب العبارة الزائدة ...
( ...... كيلوغرام × 20 ر . ) وحرر في ............. بتاريخ .
الامضاء :
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة السيد ...
يشهد بصحة المعلومات المبينة في الجدول كمية اللحوم التي اصلها من بلدية يقترح تسديد المبالغ التالية : 1 ( ............ (المبالغ بالحروف (
ب ) ( المبالغ بالحروف (
2) ............ ( المبالغ بالحروف (
د ) ................ ( المبالغ بالحروف ( الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 اطار مخصص للادارة .......... مفتش رئيسي في اعلاه كمية اللحوم الواردة من ...
التوريد مركز التثليج أو التخزين من قبل قابض بلدية ......
من قبل قابض بلدية .......
من قبل قابض بلدية .......
من قبل المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 이 حرر في .......... بتاريخ .....
رقم التسجيل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضرائب المختلفة الملحق رقم 2 مصلحة التحصيل الرسم الاضافي الى رسم الذبج مدير ... مقرر التسديد (1) رقم ... ....... المدة من. ..... الى.
ان المدير الجهوي للضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل » ل ....
بمقتضى المادة 20 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في ....... والمحدد لشروط تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح والمدفوع عن اللحوم المباعة الى الجماعات العمومية أو الخاصة أو للتصدير ، وبناء على رأى المحقق رقم ....................
يقرر مايلي :
يسدد مبلغ قدره اللسيد.
المؤرخ في 202020000000002025 [ ..... ( بالحروف والارقام ) ( الاسم واللقب او اسم الشركة والعنوان ) صاحب حساب جار بريدى أو حساب جار مصرفي مفتوح في 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه ويجري هذا التسديد من قبل :
- قابض الضرائب المختلفة ل .............. (2(2)
- المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط تأشير المحاسب دفع مبلغ ......
من قبل بالجزائر (2) وحرر ب ........ بتاريخ .......
المدير الجهوي الامضاء والختم ( بالحرف والارقام ) بتاريخ وحرر ب 000........ . بتاريخ الالحاق : (1) تصدر مقررات بعدد المحاسبين المعنيين
(2) تشطب العبارة الزائدة وزارة العدل ممم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.