مرسوم رقم 69-185 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام 1682 1674
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية ، للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام كمايلي :
المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، لولاية الجزائر : مقرها مدينة الجزائر ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تيزي وزو : مقرها بتيزي وزو ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية المدية : مقرها بالمدية ، المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية الاصنام : مقرها بالاصنام ، مصلحة العتاد والمشاتل لعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ..
المادة 2
فتح المادةتقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودوائر وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والتي تتطابق حدودها مع حدود الولاية ومقرها مدينة الجزائر .
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683
المادة 3
فتح المادةتشمل مفتشية الجزائر للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها منطقتين :
- منطقة الجزائر التي تمتد على دائرة الجزائر ، ودائرة الدار البيضاء : ومقرها مدينة الجزائر منطقة البليدة التي تمتد على دائرة البليدة : ومقرها - بالبليدة .
المادة 4
فتح المادةتقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تيزي وزو من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودوائر وهي تشمل :
مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي - تمتد على دائرات تيزي وزو وبرج منايل والاخضرية وذراع الميزان : ومقرها بتيزي وزو ...
مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي عزازقة والاربعاء نايت ايراثن : ومقرها بعزازقة ..
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرة البويرة : ومقرها بالبويرة.
المادة ه : تشمل مفتشية تيزي وزو للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها منطقتين :
منطقة تيزي وزو التي تمتد على دائرتي تيزي وزو وبرج منايل : ومقرها بتيزي وزو
- منطقة الاخضرية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الاخضرية وذراع الميزان : ومقرها بالاخضرية ..
المادة 6
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعزازقة منطقة واحدة ، تمتد على دائرتي عزازقة والاربعاء نايت ايراثن : ومقرها بعزازقة •
المادة 7
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للبويرة منطقة واحدة تمتد على دائرة البويرة ومقرها البويرة .
المادة 8
فتح المادةتقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ودائرات وهي تشمل :
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرة المدية .
- مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي قصر البخاري وعين وسارة ومقرها بقصر البخاري مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتى صور الغزلان وتابلاط ومقرها بصور الغزلان مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الجلفة وبوسعادة ومقرها بالجلفة ..
المادة 9
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للمدية منطقة واحدة تمتد على دائرة المدية ومقرها بالمدية ..
المادة 10
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقصر البخاري منطقة واحدة تمتد على دائرتي قصر البخارى وعين وسارة ، ومقرها بقصر البخاري .
المادة 11
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لصور الغزلان منطقتين هما :
منطقة صور الغزلان وتمتد على دائرة صور الغزلان ومقرها بصور الغزلان • منطقة تابلاط التي تمتد على دائرة تابلاط ومقرها بتابلاط
المادة 12
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للجلفة ثلاث مناطق هي :
- منطقة الجلفة الشرقية التي تمتد على دائرة الجلفة وهي تشمل بلدية الجلفة ، وبلدية دار الشيخ لمسعد وبلدية حاسي بحبح ( بالجزء الموجود بالجهة الشرقية للطريق الوطني رقم 1 ) ومقرها بالجلفة
- منطقة الجلفة الغربية التي تمتد على غربي دائرة الجلفة وتشمل بلدية الشارف ، وعين الابل وحاسي بحبح ( بالجزء الموجود غربي الطريق الوطني رقم 1 ) ودائرة الادريسية ومقرها بالجلفة .
- منطقة بوسعادة وتمتد على دائرة بوسعادة ومقرها ببوسعادة
المادة 13
فتح المادةتقسم المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لعمالة الاصنام من الناحية الاقليمية الى مفتشيات ومناطق تشمل :
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرتي الاصنام وتنس ومقر هذه المفتشية بالاصنام .
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها التي تمتد على دائرات شرشال ومليانة وعين الدفلى ومقر هذه المفتشية بمليانة .
مفتشية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها والتي تمتد على دائرة ثنية الاحد ومقرها بثنية الاحد
المادة 14
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها للاصنام منطقتين هما :
منطقة الاصنام التي تمتد على دائرة الاصنام ومقرها بالاصنام ..
منطقة تنس التي تمتد على دائرة تنس ومقرها بتنس .
المادة 15
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لمليانة ثلاث مناطق هي :
منطقة شرشال وتمتد على دائرة شرشال ومقرها بشرشال . 1684 - الجريدة الرسمية
- منطقة مليانة وتمتد على دائرة مليانة ومقرها بمليانة ، منطقة عين الدفلى وتمتد على دائرة عين الدفلى ومقرها بعين الدفلى •
المادة 16
فتح المادةتشمل مفتشية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لثنية الاحد منطقة واحدة هي :
- منطقة ثنية الاحد وتمتد على دائرة ثنية الاحد ، ومقرها بثنية الاحد ..
المادة 17
فتح المادةتوضع مصلحة العتاد والمشاتل للولايات الأربعة الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام تحت سلطة محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بالجزائر وتشمل :
- منطقة للمشاتل التي يوجد مقرها بالبلدية ، ومنطقة للعتاد التي يوجد مقرها ببئر خادم وتمتد الصلاحية الاقليمية لكل من هاتين المنطقتين على مجموع الولايات الاربعة المذكورة أعلاه
المادة 18
فتح المادةأن نوعيه وتنظيم وتسيير مصلحة العتاد والمشاتل المنصوص عليها فى المادة 17 اعلاه ستحدد في سنة 1970 بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 19
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 رمضان على 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 [] [ هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 68-592
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.