قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق - 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة « التجارة »
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق - 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة « التجارة »
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.