مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد 1432
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين
المادة 2
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة الاحصائيون باعداد
(1) ان المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية | واستخدام جميع الاشغال الاحصائية وذلك طبقا لاختصاصات الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433 مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية ، وعلاوة على ذلك ، يساهمون في اطار اختصاصات الادارة المركزية للاحصاءات والاهداف العامة للتخطيط ، في اعداد البرنامج الوطني للدراسات الاحصائية ..
ويمكن ان يكلفوا ضمن النطاق الذي ستحدده الحكومة ، بما يلى :
- جميع الدراسات أو مهام التنسيق المتممة في ميدان الاحصاء والاقتصاد ८
- المراقبة الاحصائية لانجاز اهداف المخطط ودراسة تأثيرات المقررات الاقتصادية ، المراقبة التقنية لجمع كل احصاء له طابع وطني أو جهوى أو قطاعي تقوم به المصالح العمومية .
يمكن لهم ان يقوموا بمهام ذات مسؤولية في مختلف مصالح الاحصاءات والدراسات الاقتصادية حيث يمارسون وظائفهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على مهندسي الدولة .
يلزم المهندسون الاحصائيون والاقتصاديون الزاما بكتم السر الاحصائي طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-537 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمنظم للتنسيق والمراقبة والواجب والسر في مادة الاحصاء .
المادة 3
فتح المادةان سلك مهندسي الدولة الاحصائيين يديره الوزير المكلف بالاحصاء .
المادة 4
فتح المادةيعين مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون الذين جرى توظيفهم خارج المصالح التابعة للوزير المكلف بالاحصاء ، بموجب قرار مشترك بين هذا الاخير والوزير الذي يهمه الامر ..
المادة ه : يمكن لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين اما ان يكونوا موضوعين تحت تصرف احد الوزراء الممارسة وظائفهم في مصلحة احصائية أو اقتصادية واما ان يكونوا موضوعا لتحويلات طبقا لاحكام الفصل الرابع من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس مكتب الاحصاءات المكلف بادارة مكتب الاحصاءات
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين ان يكونوا في نطاق التوظيف بطريق المسابقة المتممة على اساس الشهادات لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين جزائريين بالغين أكثر من 21 عاما واقل من 25 عاما عند اول يوليو من سنة المسابقة وخائزين لاحدى الاجازات التالية :
اجازة الاحصائي الممنوحة بعد خمس سنوات من الدروس | - في مدرسة عليا متخصصة للاحصاءات ،
- اجازة المهندس الرياضى أو للاعلام المسلمة من قبل مدرسة للمهندسين ومن مستوى يعادل 5 سنوات من التعليم الاعلى المتخصص اجازة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء - والادارة الاقتصادية لباريس .
اجازة القسم الاول من المركز الاوروبي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلدان النامية بباريس دكتورة المرحلة الثالثة للاقتصاد والاقتصاد التحليلي الرياضى والاحصاء والرياضيات المطبقة والاحصاء الاعلامي أو احصاء الجماعات البشرية كل اجازة أخرى ستحدد فيما بعد •
المادة 8
فتح المادةيمكن ان يعين للوظيفة النوعية لرئيس مكتب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون المرسمون في رتبتهم منذ أقل من عامين
المادة 9
فتح المادةتعلن التعيينات للوظيفة النوعية لرئيس مكتب ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 الى 6 من هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيستفيد مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون والمعينون للوظيفة النوعية لرئيس مكتب من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة .
المادة 11
فتح المادةيمكن للاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه والذين كانوا يمارسون عند اول يناير سنة 1967 الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، ان يدرجوا ويرسموا في الدرجة الأولى من رتبة مهندس الدولة الاحصائي والاقتصادي بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم وفي ظرف سنة بعد توليهم لوظائفهم ويمكن ان يعاد ترتيبهم حسب المدة المتوسطة لترقية سلكهم ، ابتداء من ترسيمهم عند اول يناير سنة 1967
المادة 12
فتح المادةيمكن ان يعين ، خلال فترة 5 أعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، في الوظيفة النوعية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مهندسو الدولة الاحصائيون والاقتصاديون والمرسمون في رتبتهم منذ عام على الاقل
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-051
- مرسوم رقم 62-557
- مرسوم رقم 68-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.