مرسوم رقم 69-162 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد القواعد الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن مخالفة استثنائية المطبقة على القضاة المتعاقدين 1438 للاحكام المتعلقة بالحد الادنى لمحصول شجيرة التبغ في غلة عام 1969 بدائرة خراطة 1435
الفصل الاول — شروط التوظيف
المادة الأولى
فتح المادةلكي يسهل تسيير المصالح القضائية يمكن توظيف قضاة متعاقدين ليقوموا بوظيفة القضاء الخاضع | للامر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 ، ويختار هؤلاء من بين الاشخاص الخارجين عن ادارة العدل
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لاي كان ان يعين بصفة قاض متعاقد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم :
ا اذا لم تكن له الجنسية الجزائرية ، ب اذا لم يتمتع بحقوقه الوطنية ولم تكن سيرته مرضية ،
ج - اذا لم تتوافر فيه شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ، د اذا لم يكن حائزا لليسانس في الحقوق .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يوظف ايضا خلافا لهذا النص وطيلة مدة عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم ، بصفة قضاة متعاقدين ، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المقاطع أوب و ج من المادة أعلاه والذين يثبتون حصولهم :
اما على ليسانس أو اجازة معادلة لها ،
- واما على شهادتين من الليسانس في الحقوق على الاقل ، او على اجازة الترجمان القضائي أو شهادة معادلة لها، أو على اقدمية 15 سنة في المصالح القضائية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-39 (ج.ر عدد 14 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-38 (ج.ر عدد 19 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى
الفصل الثاني — نظام منح الاجور
المادة 4
فتح المادةيتقاضي القضاة المتعاقدون مرتبا بحسب بالاستاد الى احد الارقام الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية مايو سنة 1969 والمتعلق بتدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على الموظفين ...
الفصل الثالث — العطل
المادة 5
فتح المادةيستفيد القضاة المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر عن كل سنة من الخدمة المتممة وقابلة للجمع في حدود شهرين وبالنسبة لكل فترة من الخدمة ناقصة عن سنة ، تحسب العطلة بنسبة يوم ونصف عن كل شهر من الخدمة ،
المادة 6
فتح المادةيخضع المتعاقدون ، بخصوص التأمين ، للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية
المادة 7
فتح المادةيمكن للقضاة المتعاقدين ، في حالة المرض ان يحصلوا بعد تقديم شهادة طبية ، على عطلة مرض يدفع . تبها ضمن الشروط التالية ، عن كل سنة مدنية :
ا - أقدمية ناقصة عن 6 أشهر :
عطلة مرض غير مدفوعة المرتب ولا يمكن ان تتجاوز باي حال مدة شهر واحد .
ب أقدمية زائدة على 6 أشهر وناقصة عن 3 أعوام :
شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب
ج - أقدمية تفوق 3 أعوام :
شهران مع كامل المرتب وشهران مع نصف المرتب
المادة 8
فتح المادةفيما عدا الحالة المشار اليها فى المقطع أ من المادة 7 اعلاه ، يمكن للقضاة المتعاقدين ان يحصلوا على عطلة بدون مرتب ولا يمكن ان تتجاوز بأية حال مدة 3 اشهر .
واذا لم يلتحق القاضي بالمركز المحدد له ، عند نهاية الفترة المذكورة ، فيوضع حد لعقده بدون سابق اعلام ولا تعويض
المادة 9
فتح المادةان العطلة بدون مرتب توقف تطبيق شروط العقد ولا يمكن أن يعتبر الوقت المقضى فى العطلة بدون مرتب منشئا للحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 16 أدناه .
المادة 10
فتح المادةيمكن للقضاة من النساء المتعاقدات ان يحصلن بعد تقديم شهادة طبية وبشرط ان يجمعن اقدمية 8 اشهر من الخدمة عند التاريخ المتوقع للذهاب ، على عطلة ولادة مدفوعة الاجر ومدتها شهران ان الذهاب لقضاء عطلة الولادة يجب ان يتم في ظرف ثلاثة اسابع قبل التاريخ المتوقع للولادة ..
المادة 11
فتح المادةاذا لم يمكن للقاضى ان يستأنف عمله عند نهاية المدة المذكورة وبعد النفاذ الاحتمالى للحقوق في نيل عطل المرض المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فيوضع فورا في عطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة اشهر • واذا لم يتمكن القاضي من استئناف وظائفه عند نهاية هذه المدة ، فيوضع حد لعقده بدون سابق اعلام ولا تعويض .
للجمهورية الجزائرية 1439 ولا يمكن أن تمنح عطلة المرض عند نهاية عطلة الولادة الا بعد اجراء فحص ثان يقوم به طبيب الادارة 10 الصل الرابع نظام العقوبات
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يتعرض القضاة المتعاقدون للعقوبات التأديبية التالية يطبقها عليهم وزير العدل ، حامل الاختام :
1 - الانذار ،
2 - التوبيخ ،
- الوقف لمدة غايتها 15 يوما .
يترتب على الوقف الحرمان الاجباري المجموع المرتب طيلة المدة المعتبرة ويستمر العون الموقوف في تقاضي التعويضات ذات الطابع العائلي .. 4 فسخ العقد بدون سابق اعلام ولا تعويض •
المادة 13
فتح المادةيفسخ العقد بحكم القانون وبدون سابق اعلام ولا تعويض اذا كان العون قد تلقى ثلاثة انذارات أو توبيخين
المادة 14
فتح المادةتمارس السلطة التأديبية من طرف السلطة الادارية المتعاقدة
الفصل الخامس — انهاء الوظائف
المادة 15
فتح المادةتحرر العقود لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالعقد الاول ويمكن فسخ العقود بدون سابق اعلام ولا تعويض وخلال الثلاثة اشهر الاولى الموالية لتوظيف القاضي وكذا في كل حين وذلك في حالة عدم الانقياد أو خطأ جسيم أو نقصان مهنى يمكن للمعنيين بالامر ان يفسخوا عقدهم خلال المدة المذكورة من ثلاثة اشهر وبشرط توجيه سابق اعلام في ظرف ايام .
المادة 16
فتح المادةوبالنسبة للقضاة القائمين بخدمتهم منذ اكثر من ستة أشهر ، يمكن أن يوضع حد لوظائفهم باقتراح من الادارة او المعني بالامر وذلك بعد انقضاء اعلام سابق مدته شهر وفي حالة فسخ العقد من طرف السلطة الادارية المتعاقدة ، يدفع للمعنى بالامر تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهري الاخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المتممة ، على ان يعد كل جزء زائد على ستة اشهر سنة كاملة لا يمكن ان يترتب عن تطبيق الاحكام اعلاه دفع تعويض يتجاوز مبلغ ثلاثة اشهر من المرتب .
المادة 17
فتح المادةيبلغ سابق الاعلام الى الطرف المتعاقد الآخر بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين 1440 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، اعلانات الشركة الافريقية لسيارات - بيرلي بيرلي - الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدره ... ر...ر .ه دج المقر الرئيسي : طريق قسنطينة بالرويبة السجل التجارى رقم 189 ب 63 الجزائر قائمة ارقام سنة التسديد الارقام 1965 4.195 الى 4199 1967 17,637 )) ( ( 17,648 الى 17,652 )) ( ( 835ر 17 الى 17836 ) ) ( ( 17993 الى 17995 )) ( ( 344 18 الى 349 18 )) ( 18,694 )) ( ( 18762 الى 18,766 1968 13641 الى 13658 ) ) ( ( 700ر 13 الى 13,700 ) ) « 13708 ( ( 804ر 18 الى 180808 )) ( ( 18849 الى 857 18 )) ( ( 0918 18 الى 0921 18 » « 190008 ( ( . 48. ر 19 الى 056 0 19 )) « 19,062 الى 191071 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بغدادي سي محمد مديرا للتربية البدنية والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وبلاغات سندات بفائدة 5 ٪ لسنة 1959 من فئة 200 ف السندات المستهلكة فى السحب الجاري يوم 11 سبتمبر سنة 1969 والتي تسدد ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1969 ..
السندات المستهلكة فى السحوب السابقة ومن بينها - السندات التي لم تقدم للتسديد بعد السندات :
سنة التسديد الارقام 1968 0082 19 الى 19107 ) ) ( ( 204ر 19 الى 0213 19 ) ) ( ( 282 ر 19 الى 19283 ) ) ( ( 400 19 الى 19,410 ) ( ( 19757 الى 19760 ) ) ( ( 19954 الى 19964 ) ) ( ( 084 ر 20 الى 200088 )) « 20102 الى 20111 )) ( ( 178ر 20 الى 20180 ) ) ( ( 314 ر 20 الى 20316. )) ( ( 334 20 ) ) ( ( 446 200 الى 447 200 1969 124ر30 الى 310989 )) ( ( 021 32 الى 320023 ) ) ( ( 320036 الى 320057 » ( ( 0068 32 الى 320084 ) ) ( ( 0098 32 الى 240 32 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-39 (ج.ر عدد 14 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-38 (ج.ر عدد 19 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-06
مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67
-
مرسوم رقم 75-38
مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 27 فبراير سنة 1975 يتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء 69 - السكان
-
مرسوم رقم 74-39
مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين • 219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.