قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973 • 781
المادة 3
فتح المادةأن الأشياء المرسلة والطرود التي تستوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن أن تخضع بناء على طلب المسافرين أو الموجة اليهم لنظامها الخاص فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبالرسم الوحيد الألجمالي على الانتاج بشرط أن تتم في هذه الحالة وبحسب الحاجة الاجراءات القانونية المنصوص عليها لتخليص السلع الداخلة في الأصناف المماثلة.
من الجمارك .
المادة 4
فتح المادةيمنح أعفاء من الرسوم والضرائب علاوة على الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادة 189 من قانون الجمارك وفي الفقرة 2 من المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والتي تستفيد منها بعض الأشياء المستوردة، لينتري فتى خداود الفت دينار ( 1.000 دج ( للاشتياء المستوردة من :
طرف المهاجرين الجزائريين العائدين الى الجزائر : -
- والمسافرين المقيمين في الخارج والقادمين الى الجزائر لغرض سياحى أو لقضاء حوائجهم، و للمقيمين الجزائريين العائدين من رحلة سياحية أو من - سفر للاعمال في الخارج .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن للاشياء المستوردة المذكورة أن تفتح الحق للاستفادة من الاعفاء الاجمالى اذا كان استيرادها يتكرر في فترات تظهر قريبة جدا أو اذا كانت تنطوي على طابع تجاري نظرا للعدد المرتفع من الاشياء المستوردة أو اذا كانت تشمل وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | منتجات خاضعة للضرائب غير المباشرة (الكحول والتبغ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ولا سيما المادة 7 منه وبعد الاطلاع على التعريفة الجمركية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم الاجمالى البالغ 50 % والمقرر بموجب المادة 37 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 على الاشياء المرسلة بوجه الاستيراد أو المحمولة من طرف المسافرين في أمتعتهم أو في ظروف شخصتية ليس لها طابع تجارى وتتوفر فيها الشروط المبينة بعده •
المادة 2
فتح المادةان الأشياء المستوردة المشار اليها في المادة السابقة يجب :
ا - أن تنطوى على طابع عرفي ، ب وأن تشمل خاصة الاشياء والمنتجات المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي لاستحابتها ويجب الا تنطوي بطبيعتها أو كميتها على أي مرض تجاري ؛
८ - كما يجب الا تفتح المجال لاتى نقل الاموال ..
والحلى النج) ...
المادة 8
فتح المادةيدفع محاصل الرسم الاجمالي الى ميزانية الدولة في الحساب رقم 005 IOI ( الننظر رقم 12 ل 03 ) تحت عنوان « منتجات الخاضعة للتجمارك = الرسوم المفروضة عند الاستيراد ، .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الحزينة والقرض والتامينات ومدير الضرائب والمدير الوطنى للجمارك كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ اعتبارا من 18 يونيو سنة سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 . اسماعيل محروق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.