قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط. 782
المادة الأولى
فتح المادةتفتح لدى كتابة الدولة للتخطيط مسابقة لتوظيف (5) مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين، وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1973 الى غاية 313 ديسمبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز من المترشحين 35 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لاحدى الشهادات الآتي ذكرها :
شهادة احصائى تمنح بعد 5 سنوات من الدراسة في احدى - المدارس العليا المخصصة في الاحصاءات ،
- شهادة مهندس في الرياضيات او الاعلام تمنحها احدى مدارس المهندسين بمستوى يعادل 5 سنوات من الدراسة العليا المخصصة شهادة القسم الأول من المركز الأوروبي لتكوين
- الاحصائيين الاقتصاديين للبلدان النامية بباريس، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء - والتسيير الاقتصادي لباريس شهادة الدكتوراه من الدور الثالث في الاقتصاد والبحث
- الاقتصادي والاحصاء، والرياضيات المطبقة والاعلام أو الديمغرافيا.
المادة 3
فتح المادةتحتوى ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة، على الاوراق التالية :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها - 3 اشهر شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر)، نسخة مصدقة على الشهادة المحصل عليها،
- شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش - التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين غير المثبتين لشهادة معرفة اللغة الوطنية ان يتقدموا لاجتياز اختبار في اللغة العربية طبقا لمجموعة الاختبارات المختلفة المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة امتحان تتكون كما يلى :
- مدير الشؤون العامة او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله - مدير الاحصاءات او ممثله مهندسان للدولة اقتصاديان واحصائيان مرسمان -
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام.
حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.