مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 249
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن انهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد منصف زايري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة، بناء على طلبه.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد بلقاسم بن عيسى، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد الطاهر الزرارق، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد رشيد مواسي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية النعامة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.