مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1395 الموافق 13 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام. 977

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.