مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق II سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.