قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم سبتمبر 4 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1975 والصادرة عن المجلس سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة باحداث مؤسسة للطباعة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.